اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 493
سيجيء؛ لأنّ الضرورة تندفع بتصدّي الحاكم
له، كما يتصدّى غيره.
كتاب النكاح، ص 148
ولايت فقيه بر عقد نكاح كودك، در صورت فقدان پدر و جد
1645. (الرابع) من أسباب الولاية: ولاية (الحكم) الذي هو أوّلا و
بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاصّ أو العامّ، (و) هو
الفقيه الجامع للشرائط، الذي (حكمه حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين) الذكر
و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ؛ لما مرّ من العمومات النافية لولاية غيرهما، (و)
خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب و الجدّ (مع الحاجة) إلى
النكاح. و وجه الولاية- مضافا إلى الإجماع، و النبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ
له»- عموم ما دلّ على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة، التي منها طروء الحاجة
للمجنون و المجنونة إلى النكاح، و على أنّ الرادّ عليه كالرادّ على اللّه، فلا
يجوز للمجنون بعد الإفاقة و لا لغيره قبلها ردّ تزويجه و فسخه، بل لا بدّ من ترتيب
الآثار عليه، و على أنّ العلماء أمناء الرّسل و خلفاؤهم.
و ينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى
النكاح سيّما الصغيرة، و لا يبعد إن لم يكن خلافه إجماعيّا.
همان، ص 148
(ج) ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون
1646. لا ولاية في عقد النكاح: لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و
المولى، و الوصيّ، و الحاكم ...
و ليس للحاكم: ولاية في النكاح على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد.
و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدّد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 502
1647. إنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو
من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة. و لا ولاية له على
الصغيرين، و لا على الرشيدين، و تسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ له.
قواعد الأحكام، ج 3، ص 12
ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنونه، در صورت وجود مصلحت
1648. لا ولاية في النكاح إلّا على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو
رقّ. و للأب أن يزوّج
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 493