responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 493

سيجي‌ء؛ لأنّ الضرورة تندفع بتصدّي الحاكم له، كما يتصدّى غيره.

كتاب النكاح، ص 148

ولايت فقيه بر عقد نكاح كودك، در صورت فقدان پدر و جد

1645. (الرابع) من أسباب الولاية: ولاية (الحكم) الذي هو أوّلا و بالأصالة منصب الإمامة، و ثانيا و بالنيابة منصب نائبه الخاصّ أو العامّ، (و) هو الفقيه الجامع للشرائط، الذي (حكمه حكم الوصيّ في انتفاء ولايته عن الصغيرين) الذكر و الأنثى الفاقدين للأب و الجدّ؛ لما مرّ من العمومات النافية لولاية غيرهما، (و) خرج عنها (ثبوتها) للحاكم (على المجنونين) الفاقدين للأب و الجدّ (مع الحاجة) إلى النكاح. و وجه الولاية- مضافا إلى الإجماع، و النبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»- عموم ما دلّ على وجوب الرجوع إليه في الحوادث الواقعة، التي منها طروء الحاجة للمجنون و المجنونة إلى النكاح، و على أنّ الرادّ عليه كالرادّ على اللّه، فلا يجوز للمجنون بعد الإفاقة و لا لغيره قبلها ردّ تزويجه و فسخه، بل لا بدّ من ترتيب الآثار عليه، و على أنّ العلماء أمناء الرّسل و خلفاؤهم.

و ينبغي بمقتضى ما ذكر ثبوت ولايته للصغيرين إذا دعت مصلحتهما إلى النكاح سيّما الصغيرة، و لا يبعد إن لم يكن خلافه إجماعيّا.

همان، ص 148

(ج) ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنون‌

1646. لا ولاية في عقد النكاح: لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و المولى، و الوصيّ، و الحاكم ...

و ليس للحاكم: ولاية في النكاح على من لم يبلغ، و لا على بالغ رشيد. و يثبت ولايته على من بلغ غير رشيد، أو تجدّد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 502

1647. إنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة. و لا ولاية له على الصغيرين، و لا على الرشيدين، و تسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ له.

قواعد الأحكام، ج 3، ص 12

ولايت حاكم بر عقد نكاح مجنونه، در صورت وجود مصلحت‌

1648. لا ولاية في النكاح إلّا على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو رقّ. و للأب أن يزوّج‌

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست