responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 492

الجدّ و الأب إجماعا، لما تقدّم من الأدلّة، لإطلاق المنع في الوصيّ. و يزوّجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعا؛ لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما، و للصّحيح: الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها، و لا قائل بالفرق. و النبويّ: «السلطان وليّ من لا وليّ له»، و يلحق به نوّابه؛ لعموم أدلّة النيابة، مضافا إلى مسيس الحاجة إلى ولايته، و هو- كالخبرين- يتناول الصغيرين. فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح، إلّا أن يكون إجماع، و فيه نظر.

و ظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصيّ بقول مطلق حصر ولايته فيمن بلغ فاسد العقل لا غير، و منه البالغ رشيدا، و الفاسد عقله طارئا، فلا ولاية له عليه أبدا. و هو و إن خالف المشهور في صورة وجود الأوّلين أو أحدهما و الإجماع في صورة فقدهما، إلّا أنّه المختار في الصورة الأولى، كما تقدّم سابقا.

رياض المسائل، ج 10، ص 108

(ب) ولايت حاكم بر عقد نكاح كودك‌

1643. قد ذكر المصنّف و غيره أنّه لا ولاية للحاكم على الصغير مطلقا. و علّلوه بأنّه لا حاجة له إلى النكاح، و الأصل عدم ثبوت ولايته فيه، و لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيّا. و أمّا ثبوت ولايته على من بلغ غير رشيد أو تجدّد فساد عقله، فعلّلوه بأنّه وليّه في المال، فيكون وليّه في النكاح؛ لأنّه من جملة المصالح، و لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» و هذه العلّة آتية في الصغير و الأصالة المدّعاة غير نافع في مقابلة مثل ذلك، و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «السلطان وليّ من لا وليّ له». نعم، المصلحة في الكبير أوضح، لكنّها ليست منتفية في حقّ الصغير جملة، خصوصا الأنثى.

مسالك الأفهام، ج 7، ص 146

1644. اعلم أنّ معظم من أنكر ولاية الوصيّ [على تزويج الصغير] مطلقا، ذهب إلى أنّه (يثبت ولايته على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة) للضرورة و عدم زوال العذر، و خوف المرض أو الوقوع في الزنى. و فيه أنّه لا دليل حينئذ أيضا على ثبوت ولاية الوصيّ، و هذه الوجوه لا يثبت انتقال الولاية إلى الوصيّ بإيصاء الأب و الجدّ؛ إذ لو ثبتت لم يفرق فيها بين الموارد، و إنّما تثبت ولاية الحسبة، و لا شكّ أنّها من مناصب الحاكم، فيزوّجه الحاكم بالولاية العامّة، كما يزوّج غيره ممّن سيجي‌ء، و كما يزوّج المفروض مع عدم الوصيّ كما

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست