اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 467
عليه في تنفيذ الوصايا، و يستفاد من الخبرين
الأوّلين الإذن لعدول المؤمنين في تولّي بعض الأمور الحسبيّة المنوطة بالحاكم
الشرعيّ، و به صرّح الأصحاب أيضا.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 377
حاكم و تعويض وصىّ فاسق يا خائن
1537. (و لو ظهر من الوصيّ) المتّحد أو المتعدّد (خيانة) أو فسق آخر
انعزل بمجرّده، أو بعزل الحاكم على اختلاف القولين المتقدّمين، و (استبدل به)
الحاكم أمينا مستقلا إن كان المعزول واحدا، أو منضمّا إلى الباقي إن كان أكثر.
رياض المسائل، ج 9، ص 495
(ج) ناظر بر امور مسلمين و تعويض وصىّ خائن
1538. إن ظهر من الوصيّ بعده خيانة، كان للناظر في أمور المسلمين أن
يعزله، و يقيم أمينا مقامه.
المقنعة، ص 669
1539. إن ظهر من الوصيّ بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين
أن يعزله و يقيم أمينا مقامه.
النهاية، ص 607
1540. إن ظهر من الوصيّ بعده [فوت الموصي] خيانة، كان على الناظر في
أمر المسلمين عزله، و إقامة أمين مقامه.
المهذّب، ج 2، ص 117
1541. إن ظهر منه [الوصيّ] خيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين
أن يعزله، و يقيم أمينا مقامه، على ما قدّمناه.
السرائر، ج 3، ص 192
حاكم و تعويض وصىّ خائن
1542. لو ظهر من الوصيّ عجز، ضمّ إليه مساعد، و إن ظهر منه خيانة،
وجب على الحاكم عزله و يقيم مقامه أمينا.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 483
عزل وصىّ خائن و به عهده گرفتن امور ميّت توسط حاكم
1543. إن ظهر منه [الوصيّ] خيانة، عزله الحاكم و قام بالأمر.
الجامع للشرائع، ص 492
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 467