responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 466

1531. لو عجز [الوصيّ‌] ضمّ إليه الحاكم، و لو فسق وجب عزله و إقامة عوضه.

همان، ج 1، ص 463

1532. لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي، عزله الحاكم و استناب غيره.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 303

حاكم و تعيين امين براى نظارت بر وصىّ فاسق‌

1533. لو ظهر منه عجز، ضمّ إليه الحاكم من يساعده، و لا يجوز له إخراج يده عن الوصيّة. و لو أوصى إلى الخائن، فالأقرب البطلان، و كان بمنزلة من لا وصيّ له. و لو قيل: بالجواز و ضمّ إليه أمين إن أمكن الحفظ، و إلّا فلا كان وجها.

همان، ج 1، ص 303

حاكم و تعويض وصىّ فاسق‌

1534. قوله: (نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته، عزله الحاكم و نصب غيره، فإن عاد أمينا لم تعد ولايته). هذا استدراك ممّا اقتضاه ظاهر الكلام السابق- و هو ثبوت الخلاف في اشتراط العدالة في الوصيّ و أنّ الأقرب اشتراطها-. و إنّما استدرك هذا؛ لأنّه قاطع بانعزال الوصيّ إذا كان عدلا، و تجدّد فسقه بعد موت الموصي. و كأنّه لا خلاف في ذلك عندنا؛ لأنّ الموصي إنّما أوصى إليه بهذا الوصف، و ربّما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه، و قد فات. و ينعزل من حين الفسق و إن لم يعزله الحاكم لوجود المانع.

و الظاهر أنّ قول المصنّف: (عزله الحاكم) لا يريد به توقّف عزله على عزل الحاكم، لما قلناه من وجود المانع، بل أراد تسلّط الحاكم حينئذ على منعه، و هو العزل الظاهريّ- أعني قطعه عن التصرّفات- و إن كان العزل الشرعيّ قد حصل من حين الفسق.

جامع المقاصد، ج 11، ص 277

1535. لو كان عدلا ثمّ طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه به، انعزل على قول معروف حتّى ظنّ أنّه اتّفاقيّ، فيستنيب الحاكم مكانه.

كفاية الأحكام، ص 150

حاكم و تعيين امين براى نظارت بر وصىّ فاسق‌

1536. حيث أنّ الوصيّ لمّا كان غير عدل، فلا يؤمن منه التغيير و التبديل، و الإخلال بتنفيذ الوصايا كما أمر. و الظاهر أنّ الاحتياط في المقام أن يضمّ الحاكم إليه عدلا يكون ناظرا

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست