اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 466
1531. لو عجز [الوصيّ] ضمّ إليه الحاكم، و
لو فسق وجب عزله و إقامة عوضه.
همان، ج 1، ص 463
1532. لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي، عزله الحاكم و استناب
غيره.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 303
حاكم و تعيين امين براى نظارت بر وصىّ فاسق
1533. لو ظهر منه عجز، ضمّ إليه الحاكم من يساعده، و لا يجوز له
إخراج يده عن الوصيّة. و لو أوصى إلى الخائن، فالأقرب البطلان، و كان بمنزلة من لا
وصيّ له. و لو قيل: بالجواز و ضمّ إليه أمين إن أمكن الحفظ، و إلّا فلا كان وجها.
همان، ج 1، ص 303
حاكم و تعويض وصىّ فاسق
1534. قوله: (نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته، عزله الحاكم و
نصب غيره، فإن عاد أمينا لم تعد ولايته). هذا استدراك ممّا اقتضاه ظاهر الكلام
السابق- و هو ثبوت الخلاف في اشتراط العدالة في الوصيّ و أنّ الأقرب اشتراطها-. و
إنّما استدرك هذا؛ لأنّه قاطع بانعزال الوصيّ إذا كان عدلا، و تجدّد فسقه بعد موت
الموصي. و كأنّه لا خلاف في ذلك عندنا؛ لأنّ الموصي إنّما أوصى إليه بهذا الوصف، و
ربّما كان هو الباعث الأصلي على التفويض إليه، و قد فات. و ينعزل من حين الفسق و
إن لم يعزله الحاكم لوجود المانع.
و الظاهر أنّ قول المصنّف: (عزله الحاكم) لا يريد به توقّف عزله على
عزل الحاكم، لما قلناه من وجود المانع، بل أراد تسلّط الحاكم حينئذ على منعه، و هو
العزل الظاهريّ- أعني قطعه عن التصرّفات- و إن كان العزل الشرعيّ قد حصل من حين
الفسق.
جامع المقاصد، ج 11، ص 277
1535. لو كان عدلا ثمّ طرأ الفسق بعد موت الموصي أو قبله مع عدم علمه
به، انعزل على قول معروف حتّى ظنّ أنّه اتّفاقيّ، فيستنيب الحاكم مكانه.
كفاية الأحكام، ص 150
حاكم و تعيين امين براى نظارت بر وصىّ فاسق
1536. حيث أنّ الوصيّ لمّا كان غير عدل، فلا يؤمن منه التغيير و
التبديل، و الإخلال بتنفيذ الوصايا كما أمر. و الظاهر أنّ الاحتياط في المقام أن
يضمّ الحاكم إليه عدلا يكون ناظرا
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 466