responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 419

الإطلاق أو مع موت المشروط إلى الحاكم.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 289

حاكم شرع و به عهده گرفتن مصالح عمومى وقف‌

1336. الوقف على المشاهد يتّبع شرط الواقف، و لو فضل شي‌ء من المصالح ادّخر له، إمّا عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، و لو فضل عن ذلك كلّه فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعيّ.

الدروس، ج 2، ص 22

نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف‌

1337. شرط الواقف الكمال، و يجوز أن يجعل النظر لنفسه و لغيره. فإن أطلق فالنظر في الوقف العامّ إلى الحاكم، و في غيره إلى الموقوف عليهم.

اللمعة الدمشقيّة، ص 88

نظارت حاكم بر وقف، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف‌

1338. سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان انتقال الوقف إلى ملك الموقوف عليه إن كان معيّنا، و إلى اللّه سبحانه إن كان غير معيّن، فحينئذ إن لم يعيّن الواقف من إليه النظر، كان النظر إلى الموقوف عليه؛ لأنّه المالك حقيقة. و إن قلنا بانتقال الملك إلى اللّه سبحانه، فالنظر إلى الحاكم.

جامع المقاصد، ج 9، ص 34

نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف‌

1339. (و يجوز أن يجعل النظر) على الموقوف (لنفسه، و لغيره) في متن الصيغة، (فإن أطلق) و لم يشترطه لأحد (فالنظر في الوقف العامّ إلى الحاكم) الشرعيّ.

الروضة البهيّة، ج 3، ص 177

1340. إذا وقف [الواقف‌] فلا يخلو: إمّا أن يشترط في عقد الوقف النظر لنفسه أو لغيره أو لهما، أو لا يشترط شيئا ... و إن أطلق و لم يشترط النظر في متن العقد لأحد، بني الحكم على انتقال الملك. فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه مطلقا، فالنظر له، و إن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّنا، و للّه تعالى إن كان على جهة عامّة- كما هو الأقوى- فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه، و للحاكم الشرعيّ في الثاني؛ لأنّه الناظر العامّ حيث لا يوجد خاص،

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست