اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 419
الإطلاق أو مع موت المشروط إلى الحاكم.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 289
حاكم شرع و به عهده گرفتن مصالح عمومى وقف
1336. الوقف على المشاهد يتّبع شرط الواقف، و لو فضل شيء من المصالح
ادّخر له، إمّا عينا أو مشغولا في عقار يرجع نفعه عليه، و لو فضل عن ذلك كلّه
فالأقرب جواز صرفه في مشهد آخر أو مسجد، و أمر مصالحه العامّة إلى الحاكم الشرعيّ.
الدروس، ج 2، ص 22
نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف
1337. شرط الواقف الكمال، و يجوز أن يجعل النظر لنفسه و لغيره. فإن
أطلق فالنظر في الوقف العامّ إلى الحاكم، و في غيره إلى الموقوف عليهم.
اللمعة الدمشقيّة، ص 88
نظارت حاكم بر وقف، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف
1338. سيأتي إن شاء اللّه تعالى بيان انتقال الوقف إلى ملك الموقوف
عليه إن كان معيّنا، و إلى اللّه سبحانه إن كان غير معيّن، فحينئذ إن لم يعيّن
الواقف من إليه النظر، كان النظر إلى الموقوف عليه؛ لأنّه المالك حقيقة. و إن قلنا
بانتقال الملك إلى اللّه سبحانه، فالنظر إلى الحاكم.
جامع المقاصد، ج 9، ص 34
نظارت حاكم بر وقف عام، در صورت تعيين نشدن ناظر توسط واقف
1339. (و يجوز أن يجعل النظر) على الموقوف (لنفسه، و لغيره) في متن
الصيغة، (فإن أطلق) و لم يشترطه لأحد (فالنظر في الوقف العامّ إلى الحاكم)
الشرعيّ.
الروضة البهيّة، ج 3، ص 177
1340. إذا وقف [الواقف] فلا يخلو: إمّا أن يشترط في عقد الوقف النظر
لنفسه أو لغيره أو لهما، أو لا يشترط شيئا ... و إن أطلق و لم يشترط النظر في متن
العقد لأحد، بني الحكم على انتقال الملك. فإن جعلناه للواقف أو للموقوف عليه
مطلقا، فالنظر له، و إن جعلناه للموقوف عليه إن كان معيّنا، و للّه تعالى إن كان
على جهة عامّة- كما هو الأقوى- فالنظر في الأوّل إلى الموقوف عليه، و للحاكم
الشرعيّ في الثاني؛ لأنّه الناظر العامّ حيث لا يوجد خاص،
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 419