اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 403
24. كتاب اجاره
1. موجر و مستأجر
(الف) مراجعه به حاكم، در صورت امتناع شريك از تسليم مال به مستأجر
1287. يصحّ إجارة المشاع المشترك بينه و بين الغير؛ لعموم أدلّة
الإجارة، مع عدم صلاحيّة الإشاعة و الشركة للمنع، و للأصل و عدم المنافاة. إلّا
أنّه لا يسلّم العين المشتركة إلّا بإذن الشريك، و إذا لم يأذن يرفع أمره إلى
الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 68
1288. أمّا (إجارة المشاع) فهي (جائزة) عندنا (كالمقسوم)، كما في
«المسالك» و «الروضة»؛ لعموم «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ» و خصوص إطلاقات الإجارة. و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك.
نعم لا يسلّم العين إلّا بإذنه، و لو أبى رفع أمره إلى الحاكم، كما إذا تنازع
الشريكان.
جواهر الكلام، ج 27، ص 214
(ب) مراجعه به حاكم در موارد جواز اجاره مال توسط مستأجر به ديگرى
و امتناع مالك از اجازه
1289. قوله: (و لا يجوز تسليمها [العين المستأجرة] إلى غيره إلّا
بإذن المالك. و لو سلّم من غير
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 403