responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 403

24. كتاب اجاره‌

1. موجر و مستأجر

(الف) مراجعه به حاكم، در صورت امتناع شريك از تسليم مال به مستأجر

1287. يصحّ إجارة المشاع المشترك بينه و بين الغير؛ لعموم أدلّة الإجارة، مع عدم صلاحيّة الإشاعة و الشركة للمنع، و للأصل و عدم المنافاة. إلّا أنّه لا يسلّم العين المشتركة إلّا بإذن الشريك، و إذا لم يأذن يرفع أمره إلى الحاكم، كما إذا نازع الشريكان.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 68

1288. أمّا (إجارة المشاع) فهي (جائزة) عندنا (كالمقسوم)، كما في «المسالك» و «الروضة»؛ لعموم‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و خصوص إطلاقات الإجارة. و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك. نعم لا يسلّم العين إلّا بإذنه، و لو أبى رفع أمره إلى الحاكم، كما إذا تنازع الشريكان.

جواهر الكلام، ج 27، ص 214

(ب) مراجعه به حاكم در موارد جواز اجاره مال توسط مستأجر به ديگرى و امتناع مالك از اجازه‌

1289. قوله: (و لا يجوز تسليمها [العين المستأجرة] إلى غيره إلّا بإذن المالك. و لو سلّم من غير

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست