responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 402

نحوهما، فيضيع حقّ المستعير، و يلزم الضرر عليه، بخلاف ما إذا دفع أوّلا. و لو قيل: بأنّه مع الدفع أوّلا يمكن أيضا أن يهرب المستعير أيضا، و يتعذّر مباشرته للقلع، فيرجع الضرر على المعير أيضا. قلنا: هذا الضرر يمكن دفعه، بجواز مباشرة الغير لذلك، بإذن الحاكم الشرعيّ مع إمكانه، أو لا معه مع تعذّره، فلا ضرر حينئذ.

الحدائق الناضرة، ج 21، ص 500

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست