اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 402
نحوهما، فيضيع حقّ المستعير، و يلزم الضرر
عليه، بخلاف ما إذا دفع أوّلا. و لو قيل: بأنّه مع الدفع أوّلا يمكن أيضا أن يهرب
المستعير أيضا، و يتعذّر مباشرته للقلع، فيرجع الضرر على المعير أيضا. قلنا: هذا
الضرر يمكن دفعه، بجواز مباشرة الغير لذلك، بإذن الحاكم الشرعيّ مع إمكانه، أو لا
معه مع تعذّره، فلا ضرر حينئذ.
الحدائق الناضرة، ج 21، ص 500
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 402