responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 396

3. وفات مالك وديعه‌

(الف) تحويل وديعه به حاكم، در صورت وفات مستودع و تعدّد وارث‌

1274. متى مات المستودع، وجب ردّ الوديعة إلى ورثته، عند المطالبة منهم. فإن كان واحدا سلّمها إليه، و إن كانوا جماعة لم يسلّمها إلّا إلى جماعتهم، أو إلى واحد يتّفقون عليه. فإن لم يتّفقوا على ذلك، قال بعض أصحابنا: أو يعطي كلّ ذي حقّ حقّه، و الأولى رفعها إلى الحاكم؛ لأنّ الودعيّ لا يجوز له قسمتها.

السرائر، ج 2، ص 438

تحويل وديعه به حاكم، در صورت بيمار شدن يا وفات مستودع‌

1275. إذا مرض المستودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل، وجب عليه الإيصاء بالوديعة، و إن تمكّن من صاحبها أو وكيله وجب عليه ردّها إليه، و إن لم يقدر على صاحبها و لا على وكيله ردّها إلى الحاكم، و لو أودعها عند ثقة مع عدم الحاكم جاز، و إن كان مع القدرة عليه ضمن.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 201

وارث مستودع و تحويل وديعه به حاكم، در صورت غيبت مالك‌

1276. لو مات المستودع، وجب على وارثه ردّ الوديعة إلى مالكها، فلو أخّر الدفع بعد التمكّن من الردّ فتلفت في يده ضمن، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني لا يضمن؛ لأنّه لم يطلب منه، و لو كان المالك غائبا سلّمها الوارث إلى الحاكم.

همان، ج 2، ص 207

تحويل وديعه به حاكم، در صورت فقدان مالك‌

1277. لو فرّط في الوديعة، بأن ترك ما يجب، و يوجب الضمان، أو فعل ما يحرم كذلك، ضمن و أثم، و مثل أن أخرجه من الحرز الذي عيّنه المالك لا بسبب، بل عدوان أو بقصد الخيانة، لا يبرأ من ذلك إلّا بالردّ إلى الحرز التامّ الذي لا قصور فيه بوجه ما؛ لأنّه ضمن، و الأصل بقاؤه. و قد مرّ تفصيله، و أنّه يبرأ بالتسليم إلى المالك أو الوكيل، و مع عدمهما إلى الحاكم، و مع عدمه إلى الثقة.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 308

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست