responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 395

حاكم و وجوب دريافت وديعه، در صورت تحويل به وى در موارد جواز

1270. قوله: (و الأقرب وجوب القبض على الحاكم‌[1] ...) كما جزم به في «التذكرة» و «الإيضاح» و «المسالك» أنّه أقوى، و في «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ؛ لأنّه منصوب للمصالح، و لو لم يجب القبض فاتت المصلحة المطلوبة من نصبه ... فالظاهر أنّ المراد بوجوب قبضه و قبوله أعمّ من أن يكون بنفسه، فيصير هو ودعيّا أو يعيّن له أمينا يكون قابضا بحكمه و ولايته لا بوكالته، فيكون الودعيّ الأمين لا الحاكم، و هذا به أولى؛ لأنّه في شغل شاغل عن المباشرة أمثال هذه الأمور كما عرفت، فكان الجزم بذلك، كما في «التذكرة» هو الصحيح.

مفتاح الكرامة، ج 13، ص 37

1271. على كلّ حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه القبول؛ لأنّه وليّ الغائب و منصوب للمصالح، أو لا، للأصل و لعلّ الأوّل أقوى، و كذا لو حمل إليه المديون الدّين مع غيبة المدين و المغصوب و نحو ذلك.

جواهر الكلام، ج 27، ص 144

(ز) حاكم و تعيين تكليف وديعه، در صورت ادعاى دو نفر بر مالكيّت آن‌

1272. قال الشيخ في «الخلاف»: لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان، فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه، و ادّعى كلّ واحد منهما علمه بذلك ... لنا: إنّه يحلف على أنّه لا يعرف لأيّهما هي، و ذلك حلف لكلّ منهما، بخلاف صورة الإنكار؛ لأنّه أنكر كلّ واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر. تذنيب: قوى في «المبسوط» إبقاءها في يده. و يشعر قوله في «الخلاف»: أنّها تنتزع، و الوجه أنّ الأمر في ذلك للحاكم.

مختلف الشيعة، ج 6، ص 68

(ح) حاكم و تقسيم وديعه بين مالكان وديعه، در صورت غيبت يكى از آنها

1273. لو أودع اثنان وديعة عند ثالث و غاب أحدهما و حضر و طالب، فإنّ الحاكم يقسّمهما بينه و بين الغائب؛ لأنّهما مالكان.

مفتاح الكرامة، ج 11، ص 287


[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 185 آمده است:« و إذا أراد السفر ردّها[ الوديعة] على المالك، فإن تعذّر فعلى الحاكم ... و الأقرب وجوب القبض على الحاكم. و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست