اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 395
حاكم و وجوب دريافت وديعه، در صورت تحويل
به وى در موارد جواز
1270. قوله: (و الأقرب وجوب القبض على الحاكم[1]
...) كما جزم به في «التذكرة» و «الإيضاح» و «المسالك» أنّه أقوى، و في «جامع
المقاصد» أنّه الأصحّ؛ لأنّه منصوب للمصالح، و لو لم يجب القبض فاتت المصلحة
المطلوبة من نصبه ... فالظاهر أنّ المراد بوجوب قبضه و قبوله أعمّ من أن يكون
بنفسه، فيصير هو ودعيّا أو يعيّن له أمينا يكون قابضا بحكمه و ولايته لا بوكالته،
فيكون الودعيّ الأمين لا الحاكم، و هذا به أولى؛ لأنّه في شغل شاغل عن المباشرة
أمثال هذه الأمور كما عرفت، فكان الجزم بذلك، كما في «التذكرة» هو الصحيح.
مفتاح الكرامة، ج 13، ص 37
1271. على كلّ حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه القبول؛
لأنّه وليّ الغائب و منصوب للمصالح، أو لا، للأصل و لعلّ الأوّل أقوى، و كذا لو
حمل إليه المديون الدّين مع غيبة المدين و المغصوب و نحو ذلك.
جواهر الكلام، ج 27، ص 144
(ز) حاكم و تعيين تكليف وديعه، در صورت ادعاى دو نفر بر مالكيّت
آن
1272. قال الشيخ في «الخلاف»: لو كانت عنده وديعة فادّعاها اثنان،
فقال المودع: هي لأحدهما و لا أعلم صاحبها بعينه، و ادّعى كلّ واحد منهما علمه
بذلك ... لنا: إنّه يحلف على أنّه لا يعرف لأيّهما هي، و ذلك حلف لكلّ منهما،
بخلاف صورة الإنكار؛ لأنّه أنكر كلّ واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا
للآخر. تذنيب: قوى في «المبسوط» إبقاءها في يده. و يشعر قوله في «الخلاف»: أنّها
تنتزع، و الوجه أنّ الأمر في ذلك للحاكم.
مختلف الشيعة، ج 6، ص 68
(ح) حاكم و تقسيم وديعه بين مالكان وديعه، در صورت غيبت يكى از
آنها
1273. لو أودع اثنان وديعة عند ثالث و غاب أحدهما و حضر و طالب، فإنّ
الحاكم يقسّمهما بينه و بين الغائب؛ لأنّهما مالكان.
مفتاح الكرامة، ج 11، ص 287
[1] - در قواعد الأحكام، ج 2، ص 185 آمده است:« و إذا
أراد السفر ردّها[ الوديعة] على المالك، فإن تعذّر فعلى الحاكم ... و الأقرب وجوب
القبض على الحاكم. و كذا المديون و الغاصب إذا حملا الدّين أو الغصب إليه».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 395