اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 366
حاكم و اجبار به تقسيم مال مشاع، در صورت
مطالبه يكى از شريكان و فقدان ضرر
1164. إن أريدت القسمة و لم يكن في تعديله ردّ و لا ضرر على أحدهما،
وجب القبول ...
و إن امتنع أجبر الممتنع و هي الإجباريّة ... و إن اختصّ الضرر
بأحدهما أجبر الآخر دونه، و المجبر هو الحاكم الشرعيّ.
التحفة السنيّة، ص 238
حاكم شرع يا امين وى و اجبار شريك به تقسيم مال مشاع
1165. ثمّ إنّه في كلّ موضع يتوقّف القسمة على الجبر، فالظاهر أن
المجبر هو الحاكم الشرعيّ أو أمينه.
الحدائق الناضرة، ج 21، ص 171
حاكم و اجبار به تقسيم مال مشاع، در صورت مطالبه يكى از شريكان
1166. (و ليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة) أي
مطالبة الآخر إيّاها، بل تجب عليه، و مع امتناعه فللحاكم إجباره عليها بلا خلاف،
كما في «المسالك». و هو الحجّة.
رياض المسائل، ج 9، ص 63
(ب) دخالت حاكم براى تقسيم شىء بين شريكان
1167. ليس لأحد الشريكين، مقاسمة شريكه على وجه يضرّ به، مثل أن يكون
بينهما متاع، أو سلعة، أو عقار، إن قسمت هلكت، مثل الحمامات، و الأرحية، أو
الحيوان، أو السلع الثمينة، مثل اللآلئ، و الدّرر، و ما أشبه ذلك، فمتى طالبه بذلك
كان متعدّيا، و لم يلزمه إجابته إلى ذلك، بل ينبغي أن تباع السلعة بما يساوي، و
تتقاسم بالثمن، أو تقوّم، و يأخذ أحدهما بما قوّمت به، و يؤدّى إلى صاحبه ما
يصيبه. فإن امتنعا من ذلك أجمع، كان النظر في ذلك إلى الحاكم، يعمل فيه ما يكون
أصلح لهما، إمّا أن يؤجّر الشيء لهما، أو غير ذلك ممّا فيه الصلاح لهما؛ لأنّه
الوالي على كلّ من لا يوافق على الحقّ.
السرائر، ج 2، ص 406
حاكم و تقسيم مال مشاع، در صورت امتناع يكى از شريكان
1168. قسمت كردن بر دو قسم است: قسم أوّل: قسمت اجبارى، يعنى اگر هر
يك از شريكان از قسمت امتناع نمايد حاكم شرع به جبر و قهر، ميانه ايشان قسمت
مىكند.
جامع عباسى، ص 365
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 366