responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 365

18. كتاب شركت‌

1. تقسيم مال مشاع‌

(الف) حاكم و اجبار مالك به اداى سهم مالك ديگر، در صورت متمايز بودن اموال از يكديگر

1162. قوله: (و لو أوصى لأحدهما بفصّ خاتم و لآخر به، فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، و لو طلب صاحب الفصّ قلعه أجبر عليه). أمّا الحكم الأوّل فظاهر؛ إذ لا يجوز لأحدهما التصرّف في مال الآخر، و لا ريب أنّ انتفاع كلّ منهما بماله يقتضي التصرّف بمال الآخر.

و أمّا الثاني: فلأنّ لكلّ منهما تخليص ماله المتميّز من مال صاحبه إذا طلبه، فإن امتنع أجبره الحاكم؛ إذ لا شركة هنا.

جامع المقاصد، ج 10، ص 201

حاكم يا امين وى و اجبار به تقسيم مال مشاع، در صورت مطالبه يكى از شريكان و فقدان ضرر

1163. (و كلّ من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع) ... و على تقدير الإجبار فالظاهر أنّ المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلّف بذلك من يقوم مقامه، كما في سائرها.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 211- 213

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست