اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 365
18. كتاب شركت
1. تقسيم مال مشاع
(الف) حاكم و اجبار مالك به اداى سهم مالك ديگر، در صورت متمايز
بودن اموال از يكديگر
1162. قوله: (و لو أوصى لأحدهما بفصّ خاتم و لآخر به، فليس لأحدهما
الانتفاع بدون صاحبه، و لو طلب صاحب الفصّ قلعه أجبر عليه). أمّا الحكم الأوّل
فظاهر؛ إذ لا يجوز لأحدهما التصرّف في مال الآخر، و لا ريب أنّ انتفاع كلّ منهما
بماله يقتضي التصرّف بمال الآخر.
و أمّا الثاني: فلأنّ لكلّ منهما تخليص ماله المتميّز من مال صاحبه
إذا طلبه، فإن امتنع أجبره الحاكم؛ إذ لا شركة هنا.
جامع المقاصد، ج 10، ص 201
حاكم يا امين وى و اجبار به تقسيم مال مشاع، در صورت مطالبه يكى از
شريكان و فقدان ضرر
1163. (و كلّ من طلب القسمة مع انتفاء الضرر أجبر الممتنع) ... و على
تقدير الإجبار فالظاهر أنّ المجبر هو الحاكم بنفسه أو بأمينه، فيكلّف بذلك من يقوم
مقامه، كما في سائرها.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 10، ص 211- 213
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 365