اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 339
يأمره الإمام.
المبسوط، ج 2، ص 200
ولايت حاكم بر كودك، در صورت فقدان پدر، جد و وصى
1065. و وليّ الصبيّ أبوه، أو جدّه لأبيه و إن علا، و يشتركان في
الولاية. فإن فقدا فالوصيّ، فإن فقد فالحاكم. و لا ولاية للأمّ، و لا لغيرها من
الإخوة و الأعمام و غيرهم، عدا من ذكرنا.
قواعد الأحكام، ج 2، ص 135
ولايت حاكم بر مجنون، در صورت فقدان پدر، جد و وصى
1066. أمّا المجنون: فهو ممنوع من التصرّفات أجمع، المالية و غيرها،
و أمره إلى الأب و الجدّ له و إن علا، فإن فقدا فالوصيّ، فإن فقد فالحاكم، و
للوليّ التصرّف في ماله بالغبطة.
همان، ج 2، ص 137
ولايت حاكم يا امين وى بر اموال كودك و مجنون، در صورت فقدان پدر،
جد و وصى
1067. الولاية في مال المجنون و الطفل للأب و الجدّ له و إن علا، و
لا ولاية للأمّ إجماعا إلّا من بعض الشافعيّة. بل إذا فقد الأب و الجدّ و إن علا،
كانت الولاية لوصيّ أحدهما إن وجد، فإن لم يوجد كانت الولاية للحاكم يتولّاها
بنفسه أو يولّيها أمينا.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 80
ولايت حاكم بر اموال كودك و مجنون، در صورت فقدان پدر، جد و وصى
1068. [الولاية] في مال الطفل و المجنون إلى الأب أو الجدّ له، فإن
فقدا فالوصيّ، فإن فقد فالحاكم.
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 397
ولايت حاكم و امين وى بر اموال كودك و مجنون، در صورت فقدان پدر،
جد و وصى، با وجود مصلحت
1069. وليّ الطفل و المجنون خمسة: الأب و الجدّ، و ينفذ تصرّفهما مع
اعتبار المصلحة، و لكلّ منهما أن يشتري لنفسه من مال الطفل و يبيع عليه فيكون
موجبا قابلا و قابضا مقبضا، و الوصيّ و الحاكم و أمينه، لهم الولاية مع المصلحة.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 204
ولايت حاكم يا امين وى بر اموال كودك و مجنون، در صورت فقدان پدر،
جد و وصى
1070. الولاية في مال الطفل و المجنون للأب و الجدّ للأب، فإن لم
يكونا فالوصيّ لأحدهما، فإن
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 339