اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 337
شرع حكم نكند منع ايشان برطرف نمىشود.
جامع عباسى، ص 222
لزوم حكم حاكم براى محجور شدن سفيه و زوال حجر وى
1052. إنّا إن سلّمنا توقّف حجر السفيه و زواله على حكم الحاكم فإنّا
نمنع الملازمة؛ اذ لا يستلزم ذلك كون الولاية له، لجواز أن لا يثبت و لا يزول إلّا
بحكمه، مع كون الولاية و التصرّف للأب و الجدّ، و إنّما التوقّف لعدم معرفته و قصر
نظره، بخلاف الحاكم فإنّه المجتهد الجامع للشرائط القائم مقام الصاحب عجّل اللّه
فرجه.
مفتاح الكرامة، ج 12، ص 456
(ج) حاكم و شهادت گرفتن بر حجر سفيه، براى اجتناب از معامله با وى
1053. ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه ليظهر أمره
فيجتنب معاملته، و لا يشترط الإشهاد عليه.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 219
(د) حاكم و صدور حكم محجوريت براى مرتدّ
1054. يحجر الحاكم على أمواله [المرتدّ]، لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف.
فإن عاد فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، و يباع منها ما
يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.
شرائع الإسلام، ج 4، ص 963
1055. يحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلّا يتلفها، فإن عاد فهو أولى
بها، و إن التحق بدار الحرب احتفظت.
إرشاد الأذهان، ج 2، ص 190
1056. المرتدّ عن فطرة يزول تصرّفه عن أمواله، فلو كاتب لم تصحّ. و
أمّا المرتدّ عن غير فطرة، فإن كاتب قبل حجر الحاكم عليه احتمل البطلان و الصحّة،
فإن أدّى العبد قبل الحجر إليه عتق بالأداء، و إن أدّى بعده إلى الحاكم، عتق. فإن
دفع إلى مولى، لم يصحّ الدفع و لا يعتق، فإن كان باقيا أخذه و دفعه إلى الحاكم و
عتق.
تحرير الأحكام، ج 2، ص 84
1057. يحجر الحاكم على أموال المرتدّ عن غير فطرة، لئلّا يتصرّف
فيها.
همان، ج 2، ص 235
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 337