responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 311

الحاكم مع العدم، فكأنّ المراد مع غيبة المالك، و ظهور الأمر عنده، و طلب المرتهن ذلك.

و يحتمل مع حضوره أيضا إذا امتنع من البيع و أداء الدّين كما يفعل ذلك في سائر الحقوق ... و الظاهر أنّ الذي يفعله هو الإمام عليه السّلام أو نائبه الذي هو بمنزلة وكيله و وكيل الغائب. و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم، بل يمكن الوجوب كما يفهم من «التذكرة» و تقدّم في فروع الدين.

مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 167

933. وعده در گرو كردن شرط نيست، أمّا اگر شرط كند لازم است و اگر بعد از وعده، گروكننده از دادن دين امتناع نمايد، پس اگر گروگيرنده وكيل در فروختن باشد مى‌تواند كه گرو را بفروشد و دين خود را بردارد و زيادتى را بازدهد، و اگر وكيل نباشد، بى‌رخصت او نمى‌تواند فروخت و اگر غائب باشد يا رخصت ندهد، حاكم شرع آن را بفروشد و دين او را بدهد.

جامع عباسى، ص 219

حاكم و فروش رهن، در صورت غيبت راهن‌

934. بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما: لو غاب الراهن و لم يقدر عليه، و الظاهر رفع الأمر إلى الحاكم ليبيع عليه، فإن تعذّر فليبعه المرتهن، و قد تقدّم في موثقة اسحاق بن عمّار في الموضع السابع ما يدلّ على جواز بيع المرتهن، و ظاهرها عدم التوقّف على الرجوع إلى الحاكم، إلّا أنّه الأولى، و الأحوط ذلك.

الحدائق الناضرة، ج 20، ص 274

(ج) حاكم و فروش رهن، در صورت اعسار راهن‌

935. إذا أذن المالك في الرهن، ثمّ حلّ الدين أو كان حالّا في أصله، فإن كان الراهن معسرا جاز للمرتهن بيع الرهن و استيفاء الدّين منه إن كان وكيلا في البيع، و إلّا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالك بذلك أو لا؛ لأنّ الإذن في الرهن إذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 15

حاكم و فروش رهن، در صورت مشخص نبودن راهن‌

936. لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها باعها الحاكم و دفع إليه دينه الذي له،

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست