اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 311
الحاكم مع العدم، فكأنّ المراد مع غيبة
المالك، و ظهور الأمر عنده، و طلب المرتهن ذلك.
و يحتمل مع حضوره أيضا إذا امتنع من البيع و أداء الدّين كما يفعل
ذلك في سائر الحقوق ... و الظاهر أنّ الذي يفعله هو الإمام عليه السّلام أو نائبه
الذي هو بمنزلة وكيله و وكيل الغائب. و الظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم، بل
يمكن الوجوب كما يفهم من «التذكرة» و تقدّم في فروع الدين.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 9، ص 167
933. وعده در گرو كردن شرط نيست، أمّا اگر شرط كند لازم است و اگر
بعد از وعده، گروكننده از دادن دين امتناع نمايد، پس اگر گروگيرنده وكيل در فروختن
باشد مىتواند كه گرو را بفروشد و دين خود را بردارد و زيادتى را بازدهد، و اگر
وكيل نباشد، بىرخصت او نمىتواند فروخت و اگر غائب باشد يا رخصت ندهد، حاكم شرع
آن را بفروشد و دين او را بدهد.
جامع عباسى، ص 219
حاكم و فروش رهن، در صورت غيبت راهن
934. بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما: لو غاب الراهن و لم يقدر
عليه، و الظاهر رفع الأمر إلى الحاكم ليبيع عليه، فإن تعذّر فليبعه المرتهن، و قد
تقدّم في موثقة اسحاق بن عمّار في الموضع السابع ما يدلّ على جواز بيع المرتهن، و
ظاهرها عدم التوقّف على الرجوع إلى الحاكم، إلّا أنّه الأولى، و الأحوط ذلك.
الحدائق الناضرة، ج 20، ص 274
(ج) حاكم و فروش رهن، در صورت اعسار راهن
935. إذا أذن المالك في الرهن، ثمّ حلّ الدين أو كان حالّا في أصله،
فإن كان الراهن معسرا جاز للمرتهن بيع الرهن و استيفاء الدّين منه إن كان وكيلا في
البيع، و إلّا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن، سواء رضي المالك بذلك أو لا؛ لأنّ
الإذن في الرهن إذن في لوازمه التي من جملتها بيعه عند الإعسار.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 15
حاكم و فروش رهن، در صورت مشخص نبودن راهن
936. لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها باعها الحاكم و
دفع إليه دينه الذي له،
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 311