responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 310

ما زاد على الدّين- إن زاد الثمن على الدّين- و ردّه على صاحبه إذا قدم.

السرائر، ج 2، ص 422

حاكم و فروش رهن، در صورت غيبت يا وفات يا امتناع راهن‌

928. إذا رهن رهنا و جعل المرتهن وكيلا في بيعه و وصيّا بعد العقد، فله عزله. فإن غاب صاحبه أو مات أو دافع، أثبت حقّه عند الحاكم، و باع له و وفّاه.

الجامع للشرائع، ص 290

حاكم و فروش رهن‌

929. لو أذن المرتهن في البيع فباع، بطل الرهن و لم تجب رهنيّة الثمن، و لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن إلّا بعده، و إذا حلّ الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا و إلّا الحاكم.

إرشاد الأذهان، ج 1، ص 393

حاكم و اذن به مرتهن براى فروش رهن، در صورت امتناع راهن‌

930. ليس للمرتهن بيعه بدون إذن، إلّا أن يكون وكيلا شرعيّا أو وصيّا على القولين، فلو امتنع الراهن من الإذن أذن الحاكم.

الدروس، ج 3، ص 389

حاكم و فروش رهن، در صورت تعذّر انجام آن توسط راهن‌

931. قوله: (و كذا [لم يصحّ رهنه‌] لو رهن عند الكافر عبدا مسلما أو مصحفا، و قيل: يصحّ و يوضع على يد مسلم، و هو أولي). وجه المنع: أنّ ارتهانه له يقتضي الاستيلاء عليه على بعض الوجوه ببيع و نحوه، و إن كان في يد غيره، و هو سبيل عليه منفيّ بالآية. و ما اختار المصنّف حسن، لمنع تحقّق السبيل بذلك؛ لأنّه إذا لم يكن تحت يده لم يستحقّ الاستيفاء من قيمته إلّا ببيع المالك أو من يأمره بذلك. و مع التعذّر يرفع أمره إلى الحاكم ليبيع و يوفيه.

و مثل هذا لا يعدّ سبيلا؛ لأنّ مثله يتحقّق و إن لم يكن هناك رهن.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 24

حاكم و فروش رهن، در صورت غيبت يا امتناع راهن‌

932. قوله: (و إذ حلّ الأجل باع‌[1] ...) جواز بيع المرتهن حال الحلول مع الوكالة ظاهر. و أمّا بيع‌


[1] - در ارشاد الأذهان، ج 1، ص 393 آمده است:« و اذ حلّ الأجل باع المرتهن إن كان وكيلا و الا الحاكم».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست