اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 267
اجبار بدهكار به پرداخت دين و سپس حبس وى
توسط سلطان، در صورت پنهان كردن اموال
729. من وجب عليه دين حالّ، و كان له مال يعرف الحاكم به، و كان يسرّه
و لا يظهره و لا مال له سواه، فإنّ السلطان يجبره على قضاء الدّين.
همان، ج 2، ص 656
حاكم و حبس زنها مانند مردان، در صورت امتناع از اداى حق ديگران
730. للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحقّ و امتنعت من أدائه،
كما له حبس الرجال.
تحرير الأحكام، ج 2، ص 19
حاكم و اجبار بدهكار به پرداخت دين
731. لو فقد إقرار الغريم، و البيّنة المطّلعة على حاله، فإن عرف له
مال ظاهر- أي جليّ غير مستور- فإن كان من جنس الحقّ ألزمه الحاكم بالتسليم، و قهره
عليه.
جامع المقاصد، ج 5، ص 299
اجبار بدهكار به پرداخت دين و در صورت امتناع، حبس وى توسط حاكم
732. من وجب عليه دين حالّ، و كان له مال يعرف الحاكم به، و هو يسرّه
و ينكره و لا مال له سواه، فإنّ الحاكم يجبره على قضاء الدّين، فإن فعل و إلّا
حبسه، فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره، و لا يزال يخرجه و يعزّره حتّى يقضي الدّين.
همان، ج 12، ص 467
حاكم و امر بدهكار به پرداخت دين
733. و الحاصل: أنّه مع عدم إيفاء المديون دينه، و ظهور مال له،
يأمره الحاكم بالوفاء. فإن امتنع منه تخيّر بين حبسه و إهانته إلى أن يوفي، و بين
أن يوفى بنفسه. فإن كان ماله من جنس الحقّ صرفه فيه، و إن كان مخالفا باعه عنه و أوفى.
و يحلّ لصاحب الدّين الإغلاظ له في القول، بأن يقول له: يا ظالم و نحوه. قال صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم: «لي الواجد يحلّ عقوبته و عرضه». و اللّي: المطل.
و العقوبة: الحبس. و العرض: الإغلاظ له في القول. فإن أصرّ على ذلك،
جاز للحاكم ضربه.
مسالك الأفهام، ج 4، ص 128
حاكم و حبس بدهكار متمكّن، در صورت امتناع از پرداخت دين
734. يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدّين و لا يحلّ تأخيره مع
حلوله و تمكّنه من الأداء،
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 267