responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 267

اجبار بدهكار به پرداخت دين و سپس حبس وى توسط سلطان، در صورت پنهان كردن اموال‌

729. من وجب عليه دين حالّ، و كان له مال يعرف الحاكم به، و كان يسرّه و لا يظهره و لا مال له سواه، فإنّ السلطان يجبره على قضاء الدّين.

همان، ج 2، ص 656

حاكم و حبس زنها مانند مردان، در صورت امتناع از اداى حق ديگران‌

730. للحاكم حبس المرأة إذا توجّه عليها الحقّ و امتنعت من أدائه، كما له حبس الرجال.

تحرير الأحكام، ج 2، ص 19

حاكم و اجبار بدهكار به پرداخت دين‌

731. لو فقد إقرار الغريم، و البيّنة المطّلعة على حاله، فإن عرف له مال ظاهر- أي جليّ غير مستور- فإن كان من جنس الحقّ ألزمه الحاكم بالتسليم، و قهره عليه.

جامع المقاصد، ج 5، ص 299

اجبار بدهكار به پرداخت دين و در صورت امتناع، حبس وى توسط حاكم‌

732. من وجب عليه دين حالّ، و كان له مال يعرف الحاكم به، و هو يسرّه و ينكره و لا مال له سواه، فإنّ الحاكم يجبره على قضاء الدّين، فإن فعل و إلّا حبسه، فإن فعل و إلّا أخرجه و عزّره، و لا يزال يخرجه و يعزّره حتّى يقضي الدّين.

همان، ج 12، ص 467

حاكم و امر بدهكار به پرداخت دين‌

733. و الحاصل: أنّه مع عدم إيفاء المديون دينه، و ظهور مال له، يأمره الحاكم بالوفاء. فإن امتنع منه تخيّر بين حبسه و إهانته إلى أن يوفي، و بين أن يوفى بنفسه. فإن كان ماله من جنس الحقّ صرفه فيه، و إن كان مخالفا باعه عنه و أوفى. و يحلّ لصاحب الدّين الإغلاظ له في القول، بأن يقول له: يا ظالم و نحوه. قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لي الواجد يحلّ عقوبته و عرضه». و اللّي: المطل.

و العقوبة: الحبس. و العرض: الإغلاظ له في القول. فإن أصرّ على ذلك، جاز للحاكم ضربه.

مسالك الأفهام، ج 4، ص 128

حاكم و حبس بدهكار متمكّن، در صورت امتناع از پرداخت دين‌

734. يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدّين و لا يحلّ تأخيره مع حلوله و تمكّنه من الأداء،

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست