اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 266
الإيفاء. فإن كان له عذر أمهل حتّى يزول،
فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فإن لم يقض حبسه الحاكم، إن التمس من له الدّين.
الوسيلة، ص 273
حاكم و حبس و اجبار بدهكار به پرداخت دين
724. يجب أداء الدّين و يتضيّق عند المطالبة و اليسار، فإن مطله لغير
عذر، فله إثبات دينه عند الحاكم و للحاكم حبسه و جبره على أداء الحق، إن كان معه
من جنس دينه.
الجامع للشرائع، ص 283
حاكم و حبس بدهكار، در صورت امتناع از پرداخت دين
725. يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين، و لا يحلّ تأخيره مع
حلوله و تمكّنه من الأداء و مطالبة صاحب الدّين، فإن أخّر و الحال هذه كان عاصيا،
و وجب على الحاكم حبسه.
تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 2
حاكم و اجبار بدهكار به پرداخت دين يا فروش اموال وى
726. كلّ من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته و تمكّنه منه و امتنع
من بيع ماله، فإنّ على الحاكم أن يلزمه بأدائه أو يبيع عليه متاعه، سواء كان
مفلّسا محجورا عليه أو لا، و يقسّمه بين الغرماء.
همان، ج 2، ص 55
اجبار بدهكار به پرداخت دين و در صورت امتناع، حبس وى توسط حاكم
727. من وجب عليه دين حالّ، فطولب به و لم يؤدّه، نظر الحاكم، فإن
كان في يده مال ظاهر، أمر الحاكم بالقضاء، فإن ذكر أنّه لغيره، حكم عليه بإقراره
إن صدّقه المقرّ له أو لم يعلم منه تصديق و لا تكذيب. فإن كذّبه، لم يقبل منه
إقراره و ألزمه بالخروج من الديون، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.
همان، ج 2، ص 58
قاضى و حبس بدهكار، در صورت مخفى كردن اموال
728. لو أخفى [المديون] ماله، حبسه القاضي حتّى يظهره.
همان، ج 2، ص 58
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 266