responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 266

الإيفاء. فإن كان له عذر أمهل حتّى يزول، فإن لم يكن له عذر أمر بالقضاء، فإن لم يقض حبسه الحاكم، إن التمس من له الدّين.

الوسيلة، ص 273

حاكم و حبس و اجبار بدهكار به پرداخت دين‌

724. يجب أداء الدّين و يتضيّق عند المطالبة و اليسار، فإن مطله لغير عذر، فله إثبات دينه عند الحاكم و للحاكم حبسه و جبره على أداء الحق، إن كان معه من جنس دينه.

الجامع للشرائع، ص 283

حاكم و حبس بدهكار، در صورت امتناع از پرداخت دين‌

725. يجب على المديون المبادرة إلى قضاء الدين، و لا يحلّ تأخيره مع حلوله و تمكّنه من الأداء و مطالبة صاحب الدّين، فإن أخّر و الحال هذه كان عاصيا، و وجب على الحاكم حبسه.

تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 2

حاكم و اجبار بدهكار به پرداخت دين يا فروش اموال وى‌

726. كلّ من امتنع من قضاء دين عليه مع قدرته و تمكّنه منه و امتنع من بيع ماله، فإنّ على الحاكم أن يلزمه بأدائه أو يبيع عليه متاعه، سواء كان مفلّسا محجورا عليه أو لا، و يقسّمه بين الغرماء.

همان، ج 2، ص 55

اجبار بدهكار به پرداخت دين و در صورت امتناع، حبس وى توسط حاكم‌

727. من وجب عليه دين حالّ، فطولب به و لم يؤدّه، نظر الحاكم، فإن كان في يده مال ظاهر، أمر الحاكم بالقضاء، فإن ذكر أنّه لغيره، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المقرّ له أو لم يعلم منه تصديق و لا تكذيب. فإن كذّبه، لم يقبل منه إقراره و ألزمه بالخروج من الديون، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

همان، ج 2، ص 58

قاضى و حبس بدهكار، در صورت مخفى كردن اموال‌

728. لو أخفى [المديون‌] ماله، حبسه القاضي حتّى يظهره.

همان، ج 2، ص 58

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست