responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 234

حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال محجوران‌

603. من الشروط المتعلّقة بالمتعاقدين في صحّة العقد (و) في تماميّة تأثيره على الخلاف:

(أن يكون البائع) مثلا (مالكا) للمبيع (أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب و الجدّ للأب و الوكيل) للمالك، أو القائم مقامه، أو المأذون عنهم، (و الوصيّ) له أو لأحد الأبوين المذكورين، (و الحاكم و أمينه) بلا خلاف أجده في شي‌ء منها، بل (الإجماع) بقسميه على ذلك ... (و أمّا الحاكم و أمينه) منصوبا خاصّا أو عامّا بأن يكون مجتهدا مطلقا مع فقدهما، بل في شرح الأستاذ: أو عدلا محتسبا مع فقدهم، أو وكيلا لأحدهم أو فاسقا مع تعذّر العدل، (فلا يليان إلّا على المحجور عليه لصغر)، و لا وليّ له من أب أو جدّ أو وصيّ، (أو سفه) أو جنون كذلك، كما لو كان متجدّدا بعد البلوغ، (أو فلّس) كذلك أيضا بمعنى أنّه فلّس غير مولّى عليه، و إلّا كانت الولاية في ماله لوليّه أيضا.

جواهر الكلام، ج 22، ص 272- 333

(ج) حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال غايب‌

604. [تشترط] أن يكون البائع: مالكا، أو ممّن له أن يبيع عن المالك: كالأب و الجدّ للأب، و الوكيل، و الوصيّ، و الحاكم و أمينه ... و أمّا الحاكم و أمينه، فلا يليان إلّا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب.

شرائع الإسلام، ج 2، ص 268

ولايت حاكم بر فروش اموال غايب‌

605. للحاكم البيع على السفيه و المفلّس و الغائب.

إرشاد الأذهان، ج 1، ص 360

حاكم و جواز فروش اموال غايب با وجود مصلحت‌

606. قوله: (و قيل: تباع داره‌[1] ...). وجه التعسّف: أنّه لا يلزم من تسويغه عليه السّلام بيع القطعة من الدار بعد العشر سنين الحكم بموته حينئذ، فإنّ الغائب يمكن الحاكم أن يبيع ماله لمصلحته،


[1] - در شرائع الإسلام، ج 4، ص 846 آمده است:« الثامنة: المفقود يتربّص بماله. و في قدر التربّص أقوال: قيل: أربع سنين. و هي رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و في الرواية ضعف. و قيل: تباع داره بعد عشر سنين. و هي اختيار المفيد رحمه اللّه. و هي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام في بيع قطعة من دار. و الاستدلال بمثل هذه تعسّف».

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست