اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 234
حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال
محجوران
603. من الشروط المتعلّقة بالمتعاقدين في صحّة العقد (و) في تماميّة
تأثيره على الخلاف:
(أن يكون البائع) مثلا (مالكا) للمبيع (أو ممّن له أن يبيع عن المالك
كالأب و الجدّ للأب و الوكيل) للمالك، أو القائم مقامه، أو المأذون عنهم، (و
الوصيّ) له أو لأحد الأبوين المذكورين، (و الحاكم و أمينه) بلا خلاف أجده في شيء
منها، بل (الإجماع) بقسميه على ذلك ... (و أمّا الحاكم و أمينه) منصوبا خاصّا أو
عامّا بأن يكون مجتهدا مطلقا مع فقدهما، بل في شرح الأستاذ: أو عدلا محتسبا مع
فقدهم، أو وكيلا لأحدهم أو فاسقا مع تعذّر العدل، (فلا يليان إلّا على المحجور
عليه لصغر)، و لا وليّ له من أب أو جدّ أو وصيّ، (أو سفه) أو جنون كذلك، كما لو
كان متجدّدا بعد البلوغ، (أو فلّس) كذلك أيضا بمعنى أنّه فلّس غير مولّى عليه، و
إلّا كانت الولاية في ماله لوليّه أيضا.
جواهر الكلام، ج 22، ص 272- 333
(ج) حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال غايب
604. [تشترط] أن يكون البائع: مالكا، أو ممّن له أن يبيع عن المالك:
كالأب و الجدّ للأب، و الوكيل، و الوصيّ، و الحاكم و أمينه ... و أمّا الحاكم و
أمينه، فلا يليان إلّا على المحجور عليه، لصغر أو سفه أو فلس أو حكم على غائب.
شرائع الإسلام، ج 2، ص 268
ولايت حاكم بر فروش اموال غايب
605. للحاكم البيع على السفيه و المفلّس و الغائب.
إرشاد الأذهان، ج 1، ص 360
حاكم و جواز فروش اموال غايب با وجود مصلحت
606. قوله: (و قيل: تباع داره[1]
...). وجه التعسّف: أنّه لا يلزم من تسويغه عليه السّلام بيع القطعة من الدار بعد
العشر سنين الحكم بموته حينئذ، فإنّ الغائب يمكن الحاكم أن يبيع ماله لمصلحته،
[1] - در شرائع الإسلام، ج 4، ص 846 آمده است:« الثامنة:
المفقود يتربّص بماله. و في قدر التربّص أقوال: قيل: أربع سنين. و هي رواية عثمان
بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام. و في الرواية ضعف. و قيل: تباع
داره بعد عشر سنين. و هي اختيار المفيد رحمه اللّه. و هي رواية علي بن مهزيار عن
أبي جعفر عليه السّلام في بيع قطعة من دار. و الاستدلال بمثل هذه تعسّف».
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 234