اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 233
و الغائب مع المصلحة، هو الإجماع، و كونه
إحسانا و لا سبيل على المحسن، و الضرورة؛ لأنّه قد يحتاج إلى البيع للحفظ و عدم
التضييع و النقص، و قد يعلم رضا كلّ عاقل به، فصار تجارة عن تراض و وكيلا له لحصول
العلم به، و لأنّه قائم مقام الإمام عليه السّلام و نائب عنه، كأنّه بالإجماع و
الأخبار مثل خبر عمر بن حنظلة، فجاز له ما جاز للإمام الذي هو أولى الناس من
أنفسهم.
مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 160
حاكم و جواز فروش و اجاره اموال محجوران، با وجود مصلحت
601. اعلم أنّه يستفاد من هذا [قصة الخضر] و من إقامة الجدار، و
جوابه جواز التصرّف في مال الغير، إذا علم أنّه أولى من عدمه، و منه إجارة دار
الغائب إذا كانت أولى، و كذا إجارة بعض مماليكه، و بيع بعض أسبابه المشرف على
التلف، و نحو ذلك. و ينبغي أن يباشره الحاكم، و مع تعذّره لا يبعد لآحاد المؤمنين
الموثّقين ذلك، لهذه الآية و لأنّه إحسان مأمور به، و الفاعل محسن و: «ما على
المحسنين من سبيل» و كذا مال الأطفال و المجانين و السفهاء، و في الأطفال أخبار
صحيحة بخصوصها، و يدلّ عليه أيضا: «وَ لا تَقْرَبُوا مالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و
قد مرّ، فتأمّل، و تذكّر.
زبدة البيان، ص 386
حاكم يا امين وى و جواز فروش اموال صغير، سفيه و مجنون، در صورت
فقدان پدر، جد و وصى
602. كما أنّه يصحّ العقد من المالك، كذا يصحّ من القائم مقامه. و هم
ستّة- على ما ذكره الأصحاب- و سبعة- على ما يستفاد من الأخبار- و به صرّحوا أيضا
في غير هذا الموضوع: الأب، و الجدّ له لا الأم و الوصيّ من أحدهما على من لهما
الولاية عليه، و الوكيل من المالك، أو ممّن له الولاية، و الحاكم الشرعيّ حيث فقد
الأربعة المتقدّمة، و أمينه، و هو المنصوب من قبله لذلك، أو لما هو أعمّ، و عدول
المؤمنين، مع تعذّر الحاكم، أو تعذّر الوصول إليه. و لم يذكره الأصحاب هنا مع
تصريحهم بجواز تولية بعض الحسبيات التي هي وظيفة الحاكم لعدول المؤمنين مع عدمه،
أو عدم إمكان الوصول إليه.
الحدائق الناضرة، ج 18، ص 403
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 233