اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 146
249. في مصرفها [الفطرة] و هو مصرف زكاة
المال، و يجوز أن يتولّى المالك إخراجها، و الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، و
مع التعذّر إلى فقهاء الشيعة.
شرائع الإسلام، ج 1، ص 131
250. يجوز أن يتولّى المالك صرفها [الفطرة] إلى المستحقّ، و هو
اتّفاق العلماء؛ لأنّها من الأموال الباطنة، و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أولى،
و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها، و لأنّ في ذلك جمعا بين
براءة الذمّة، و إظهار أداء الحق.
المعتبر، ج 2، ص 615
251. في مصرفها [الفطرة] و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولّى
المالك إخراجها. و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، و مع التعذّر إلى فقهاء
الإماميّة.
المختصر النافع، ص 62
252. يستحبّ صرفها إلى الإمام أو من نصبه؛ لأنّه الحاكم و هو أعرف
بمواقعها، و لما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد، قال: «سألت عن الفطرة لمن هي؟
قال: للإمام»، و لو تعذّر ذلك، صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة،
فإنّهم أبصر بمواقعها و أعرف بالمستحقّ، و لأنّ فيه إبراء للذمّة و تنزيها للغرض،
فيكون أولى.
منتهى المطلب، ج 1، ص 542
253. يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا. أمّا عندنا
فظاهر، و أمّا عند المخالف فلأنّها من الأموال الباطنة. لكن يستحبّ صرفها إلى
الإمام أو نائبه؛ لأنّه أعرف بمواقعها. فإن تعذّر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء
الإماميّة؛ لأنّهم أبصر بمواقعها، و لأنّهم نوّاب الإمام عليه السّلام.
تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 251
254. يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة [الفطرة] بنفسه و يستحبّ صرفها
إلى الإمام أو نائبه. و لو تعذّر صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.
تحرير الأحكام، ج 1، ص 72
255. الأفضل صرفها [الفطرة] إلى الإمام عليه السّلام، و مع غيبته إلى
المأمون من فقهاء الإماميّة.
تبصرة المتعلّمين، ص 74
256. مصرفها [الفطرة] كزكاة المال، و يستحبّ دفعها إلى الإمام، و مع
غيبته إلى الفقيه.
الرسائل العشر، ص 183
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران الجزء : 1 صفحة : 146