responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 146

249. في مصرفها [الفطرة] و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولّى المالك إخراجها، و الأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، و مع التعذّر إلى فقهاء الشيعة.

شرائع الإسلام، ج 1، ص 131

250. يجوز أن يتولّى المالك صرفها [الفطرة] إلى المستحقّ، و هو اتّفاق العلماء؛ لأنّها من الأموال الباطنة، و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أولى، و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة فإنّهم أبصر بمواقعها، و لأنّ في ذلك جمعا بين براءة الذمّة، و إظهار أداء الحق.

المعتبر، ج 2، ص 615

251. في مصرفها [الفطرة] و هو مصرف زكاة المال، و يجوز أن يتولّى المالك إخراجها. و صرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، و مع التعذّر إلى فقهاء الإماميّة.

المختصر النافع، ص 62

252. يستحبّ صرفها إلى الإمام أو من نصبه؛ لأنّه الحاكم و هو أعرف بمواقعها، و لما رواه الشيخ عن أبي عليّ بن راشد، قال: «سألت عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام»، و لو تعذّر ذلك، صرفت إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة، فإنّهم أبصر بمواقعها و أعرف بالمستحقّ، و لأنّ فيه إبراء للذمّة و تنزيها للغرض، فيكون أولى.

منتهى المطلب، ج 1، ص 542

253. يجوز أن يتولّى المالك تفريق الفطرة بنفسه إجماعا. أمّا عندنا فظاهر، و أمّا عند المخالف فلأنّها من الأموال الباطنة. لكن يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه؛ لأنّه أعرف بمواقعها. فإن تعذّر صرف إلى الفقيه المأمون من فقهاء الإماميّة؛ لأنّهم أبصر بمواقعها، و لأنّهم نوّاب الإمام عليه السّلام.

تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 251

254. يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة [الفطرة] بنفسه و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه. و لو تعذّر صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة.

تحرير الأحكام، ج 1، ص 72

255. الأفضل صرفها [الفطرة] إلى الإمام عليه السّلام، و مع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإماميّة.

تبصرة المتعلّمين، ص 74

256. مصرفها [الفطرة] كزكاة المال، و يستحبّ دفعها إلى الإمام، و مع غيبته إلى الفقيه.

الرسائل العشر، ص 183

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست