responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 145

4. زكات فطره‌

(الف) وجوب تحويل زكات فطره به فقيه امين‌

244. يجب على كلّ من تعيّن عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال، أن يخرج ما وجب عليه من ذلك، إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته، ليضعه مواضعه. فإن تعذّر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذّر، أو آثر المكلّف، تولّى ذلك نفسه.

الكافي في الفقه، ص 172

استحباب تحويل زكات فطره به عالمان‌

245. يستحبّ حمل الفطرة إلى الإمام أو إلى العلماء ليضعها حيث يراه، و إن تولّى تفريقها بنفسه كان جائزا، و لا يجوز أن يعطيها إلّا لمستحقّها.

المبسوط، ج 1، ص 242

استحباب تحويل زكات فطره به فقيهان شيعه‌

246. ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام ليضعها حيث يراه. فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها.

النهاية، ص 192

وجوب تحويل زكات فطره به فقيهان شيعه‌

247. إذا كان الإمام عليه السّلام ظاهرا، وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقّها، و لا يتولّى هو ذلك بنفسه. فإن لم يكن الإمام عليه السّلام ظاهرا، كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة، ليضعها في مواضعها؛ لأنّهم أعرف بذلك. و لا يجوز أن يدفع إلّا إلى أهل الإيمان، و المعرفة، كما ذكرناه فيمن يستحقّ أخذ زكاة الأموال.

المهذّب، ج 1، ص 175

استحباب تحويل زكات فطره به فقيهان شيعه‌

248. ينبغي أن تحمل الفطرة إلى الإمام، ليضعها في مواضعها حيث يراه، فإن لم يكن هناك إمام، حملت إلى فقهاء شيعته ليفرّقوها في مواضعها، فإنّهم أعرف بذلك.

السرائر، ج 1، ص 471

اسم الکتاب : فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم المؤلف : قاسمي، محمد علي و همکاران    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست