responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 529

من قاتله و لا يحارب إلّا من حاربه و أراده، و قد كان نزل عليه في ذلك من اللّه عزّ و جلّ:

فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا[1].

فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يقاتل أحدا قد تنحّى عنه و اعتزله حتّى نزلت عليه سورة براءة و أمره اللّه بقتل المشركين من اعتزله و من لم يعتزله إلّا الّذين قد كان عاهدهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة إلى مدّة، منهم صفوان ابن اميّة و سهيل بن عمرو، فقال اللّه عزّ و جلّ: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثمّ يقتلون حيثما وجدوا، فهذه أشهر السياحة: عشرون من ذي الحجّة و محرّم و صفر و شهر ربيع الأوّل و عشرة من شهر ربيع الآخر ... الحديث‌[2].

فالمعتبرة- كما ترى- تصرّح بأنّ المستثنى هم المشركون الّذين قد عاهدهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله يوم فتح مكّة و بأنّ الأشهر الحرم هي أشهر السياحة، و ذلك انها ذكرت أشهر السياحة أوّلا و حكمت بمقتضى «ثمّ» على أنّ المشركين و يقتلون بعدها حيثما وجدوا، و واضح أنّ هذا القتل هو ما نصّ عليه الكتاب الكريم بقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا فالمعتبرة كالنصّ في أنّ الأشهر الحرم هي تلك الأربعة الأشهر و هي عشرون من ذي الحجّة إلى عشرة من شهر ربيع الآخر من تلك السنة سنة نزول سورة البراءة.

أقول: و في المعتبرة نكتة يجب التنبّه إليها و هي أنّ لفظة «يوم فتح مكّة» من سهو القلم أو سهو لسان الراوي فإنّ معاهدته المذكورة كانت يوم الحديبية و هو كان في سنة الستّ من الهجرة كما يستفاد ممّا ذكره الطبرسي في مجمع البيان‌[3].


[1]-النساء: 90.

[2]-تفسير القمّي: ج 1 ص 281- 282 و عنه تفسير البرهان: ج 2 ص 728.

[3]-مجمع البيان: عند تفسير الآية 11 من سورة الفتح.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست