responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399

الفصل السادس في أنّ أمر صلاة العيدين بيد وليّ الأمر

إنّ صلاة عيدي الفطر و الأضحى قد أكّد عليهما في الروايات و عبّر في أخبار متعدّدة أنّ صلاة العيدين فريضة[1]. و قال شيخ الطائفة في الخلاف في كتاب صلاة العيدين: صلاة العيدين فرض على الأعيان و لا تسقط إلّا عمّن تسقط عنه الجمعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنّها سنّة مؤكّدة إلّا أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال: هي من فروض الكفايات. دليلنا: إجماع الفرقة[2].

و ادّعى في الجواهر الإجماع على وجوبها عينا محصّلا و منقولا قال: بل لعلّ المحكيّ منها متواتر[3].

و بالجملة: فقد نقل الإجماع على وجوب صلاة العيدين في زمان حضور الإمام الأصل و لا سيّما زمن فعلية ولايته، و حينئذ فهل إقامتها مفوّضة إليه يقيمها بنفسه أو ينصب أحدا لإقامتها.

و قبل الورود في استبانة مقتضى الأدلّة نقول: إنّ المستفاد من أخبار عديدة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام زمن فعلية خلافته بل و عثمان كانوا يقيمون صلاة العيدين بأنفسهم.


[1]-الوسائل: الباب 1 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 94 و 95 الحديث 1 و 4.

[2]-الخلاف: ج 1 ص 651 مسألة 423.

[3]-الجواهر: ج 11 ص 332.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست