اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 399
الفصل السادس في أنّ أمر صلاة العيدين بيد
وليّ الأمر
إنّ صلاة عيدي الفطر و الأضحى قد أكّد عليهما في الروايات و عبّر في
أخبار متعدّدة أنّ صلاة العيدين فريضة[1].
و قال شيخ الطائفة في الخلاف في كتاب صلاة العيدين: صلاة العيدين فرض على الأعيان
و لا تسقط إلّا عمّن تسقط عنه الجمعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: إنّها
سنّة مؤكّدة إلّا أبا سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي فإنّه قال: هي من فروض
الكفايات. دليلنا: إجماع الفرقة[2].
و ادّعى في الجواهر الإجماع على وجوبها عينا محصّلا و منقولا قال: بل
لعلّ المحكيّ منها متواتر[3].
و بالجملة: فقد نقل الإجماع على وجوب صلاة العيدين في زمان حضور
الإمام الأصل و لا سيّما زمن فعلية ولايته، و حينئذ فهل إقامتها مفوّضة إليه
يقيمها بنفسه أو ينصب أحدا لإقامتها.
و قبل الورود في استبانة مقتضى الأدلّة نقول: إنّ المستفاد من أخبار
عديدة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام زمن فعلية
خلافته بل و عثمان كانوا يقيمون صلاة العيدين بأنفسهم.
[1]-الوسائل: الباب 1 من أبواب
صلاة العيد ج 5 ص 94 و 95 الحديث 1 و 4.