responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333

الفصل الثالث في أنّ بيد وليّ الأمر إجراء الحدود و التعزيرات و القصاص و الديات و هو من الوظائف الولائية

و قبل الورود في متن البحث لا بدّ من التنبّه لأنّ «الحدّ» بحسب المصطلح الفقهي هو التأديب المقرّر شرعا المضبوط مقداره كمائة جلدة حدّ بعض أقسام الزنا و اللواط و كقطع يد السارق أوّل مرّة. و «التعزير» هو التأديب الّذي مقداره بل و نوعه موكول إلى رأي الحاكم أو الوالي. و «القصاص» حقّ جعله اللّه للأشخاص فهو حقّ إلهي شخصي و يشمل قصاص النفس و الأطراف. كما أنّ «الديات» يراد بها ما جعله الشرع بدلا عن نقص أو قتل أورده الجاني على إنسان آخر كدية قتل الخطأ و شبه العمد و دية قطع يده خطأ أو شبه عمد بل و عمدا إذا تصالحوا عليها.

و المقصود بالبحث في هذا الفصل هو أنّ الامور المذكورة مع قبول و تسلّم حقّ الأشخاص ذوي الحقوق في موارد خاصّة منها فقد جعل إجراؤها في المجتمع الإسلامي بيد وليّ أمر المسلمين و هو من حقوقه الولائية مع فرض أنّ اجراءها واجب عليه عند تحقّق شرائط الوجوب كما في الحدود كثيرا ما لا سيّما فيما إذا كان الحدّ حقّ إنسان كحدّ القذف، و هكذا كثيرا من التعزيرات و كما في القصاص بل و في أخذ الديات بتفصيل مذكور في الأبواب المختلفة.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست