اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 332
عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على
المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أنّ
يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال
المسلمين[1].
و دلالته أيضا على المطلوب واضحة. و قد جعل من يجب عليه إرسال الناس
في هذه الصحيحة الوالي، و قد كان في صحيحتي عبد اللّه بن سنان الإمام، و هما واحد-
كما مرّ في المباحث الماضية- فإنّ الإمام وليّ أمر المسلمين.
بل زادت هذه الصحيحة على ما سبقها فجعلت زيارة النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله و المقام عند قبره كحجّ البيت فعطفهما عليه و ظاهرها الوجوب فيهما.
فالملخّص أنّ الأدلّة تامّة الدلالة و الاعتبار على وجوب إرسال الناس
إلى الحجّ على وليّ الأمر إذا تركوه بأنفسهم، و اللّه العالم.
[1]-الوسائل: الباب 5 من أبواب
وجوب الحجّ ج 8 ص 16 الحديث 2، عن الكافي: باب الإجبار على الحجّ ج 4 ص 272 الحديث
1.
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 332