responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332

عمّار و غيرهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكان على الوالي أنّ يجبرهم على ذلك و على المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين‌[1].

و دلالته أيضا على المطلوب واضحة. و قد جعل من يجب عليه إرسال الناس في هذه الصحيحة الوالي، و قد كان في صحيحتي عبد اللّه بن سنان الإمام، و هما واحد- كما مرّ في المباحث الماضية- فإنّ الإمام وليّ أمر المسلمين.

بل زادت هذه الصحيحة على ما سبقها فجعلت زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و المقام عند قبره كحجّ البيت فعطفهما عليه و ظاهرها الوجوب فيهما.

فالملخّص أنّ الأدلّة تامّة الدلالة و الاعتبار على وجوب إرسال الناس إلى الحجّ على وليّ الأمر إذا تركوه بأنفسهم، و اللّه العالم.


[1]-الوسائل: الباب 5 من أبواب وجوب الحجّ ج 8 ص 16 الحديث 2، عن الكافي: باب الإجبار على الحجّ ج 4 ص 272 الحديث 1.

اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست