responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489

بوجوب الكلّ على البدل : أنّه لا يجوز للمكلّف الإخلال بها أجمع ، ولا يلزمه الجمع بينها ، وله الخيار في تعيين أيّها شاء.

والفقهاء عنوا بقولهم : «الواجب واحد لا بعينه» ، هذا ، فلا خلاف معنويّ بينهم.

نعم هنا مذهب تبرّأ كل من المعتزلة والأشاعرة منه ، ونسبه كلّ منهم إلى صاحبه ، واتّفقا على فساده ، وهو : أنّ الواجب واحد معيّن عند الله تعالى غير معيّن عندنا ، إلّا أنّ الله تعالى يعلم أنّ ما يختاره المكلّف هو ذلك المعيّن عنده تعالى [١].

والدليل على بطلانه : أنّ الواجب إذا كان واحدا معيّنا عند الله تعالى ، استحال منه تعالى أن يخيّر فيه ، إذ معنى التخيير تجويز ترك كلّ واحد بشرط الإتيان بالآخر.

وكونه معيّنا عند الله ، معناه : المنع من تركه بعينه ، سواء فعل الآخر أو لا ، والجمع بين جواز الترك ، وعدم جوازه متناقض.

لا يقال : لا منافاة بين التخيير والتعيين ، لأنّه تعالى وإن خيّر بين الكفّارات ، لكنّه علم أنّ المكلّف لا يختار إلّا ذلك الّذي هو واجب عليه ، فلا يقع الإخلال بالواجب.

أو نقول : يجوز أن يكون لاختيار المكلّف تأثير في كون ما اختاره واجبا.

أو يمكن أن يكون ما عداه مباحا ، يسقط به الفرض ، كما جوّز بعضهم سقوط الفرض بالمحظور.


[١] نقله في المعتمد عن الفقهاء : ١ / ٧٩ ؛ ولاحظ المحصول للرازي : ١ / ٢٧٤.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست