اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 368
الثالث : قد ترد هذه الصّيغة من الأعلى للأدنى على سبيل الخضوع
، ولا يكون أمرا ، وقد ترد من الأدنى نحو الأعلى ويكون أمرا إذا كانت على سبيل
الاستعلاء ، ولهذا يوصف بالجهل والحمق.
الرابع : لو فرضنا أنّ الواضع لم يضع لفظة «افعل» لشيء أصلا ،
حتّى كانت هذه اللفظة من المهملات ، ففي تلك الحالة لو تلفّظ الإنسان بها مع من
دونه ، لا يقال فيه : إنّه أمر.
الخامس : لو صدرت هذا الصّيغة عن النائم والسّاهي ، أو على سبيل
انطلاق اللّسان بها اتّفاقا ، أو على سبيل الحكاية ، لا يقال فيه : إنّه أمر.
وفيه نظر ، فإنّ الغالط والساهي يقال : إنّه قال لغيره.
السادس : لو وضعت هذه الصّيغة بإزاء الخبر ، وصيغة الخبر بإزاء
الأمر ، لم تكن هذه الصيغة أمرا.
السابع : المطلوب تحديد ماهيّة الأمر من حيث هي ، وتلك لا تختلف
باختلاف اللّغات.
لا يقال : قولنا : «أو ما يقوم مقامه» يزيل هذا الاشكال.
لأنّا نقول : إن عنيت بقولك : أو ما يقوم مقامه في الدلالة على
الطّلب ، كان تحديد الأمر باللفظ الدّال على طلب الفعل كافيا ، ويقع التعرّض بخصوص
صيغة افعل ضائعا.