responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367

ولمّا وجدنا الاشتقاق موجودا في جميع صور الحقيقة إلّا ما اشتمل على المانع ، حكمنا بتبعيّته لها ، دون تبعيّته لبعض المسمّيات ، إذ قد يوجد في غيره.

وأمّا الثالث : فإنّ العرب حكموا بأنّ تلك الصفات لازمة للأمر القولي ، لا لمطلق الأمر.

وأمّا الرّابع : فالمنع من صحّة النفي مطلقا.

وأمّا الخامس : فلما تقدّم.

المبحث الثالث : في حدّه

ذهب أكثر المعتزلة ومنهم البلخي [١] إلى أنّ الأمر هو قول القائل لمن دونه : «افعل» أو ما يقوم مقامه ، وأراد بما يقوم مقامه : في الدّلالة ، ليدخل فيه حقيقة الأمر من غير العربيّ.

واعترض بوجوه :

الأوّل : قد توجد صيغة «افعل» فيما ليس بأمر ، كالتهديد وغيره.

الثاني : يلزم أن يكون صيغة «افعل» الواردة على لسان الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرا ، فيكون هو الامر ، ولا يكون رسولا.


[١] أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ، البلخي الخراساني أحد أئمّة المعتزلة ، كان رأس طائفة منهم تسمّى «الكعبيّة» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها ، وهو من أهل «بلخ» مات سنة ٣١٩ ه‌ لاحظ الأعلام للزركلي : ٤ / ٦٥ ، وريحانة الأدب : ٥ / ٦٥.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست