responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308

العقد ، وإلّا لزم تخصيص المنكوحة بالفاسد ، فتعيّن أنّ المراد الوطء.

وجوابه : التخصيص خير من الاشتراك ، لأنّه خير من المجاز ، على ما يأتي ، والمجاز خير من الاشتراك ، على ما تقدّم.

المبحث الرابع : في باقي المعارضات

الأوّل : المجاز أولى من النقل ، مثل أن يقول المستدلّ : الصّلاة حقيقة في الدعاء ، مجاز في المعنى الشرعيّ ، لاشتماله على الدّعاء ، من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ.

فيقول الخصم : بل هو حقيقة في الشّرعيّ ، بالنقل.

وجوابه : أنّ المجاز أولى ، لافتقار النقل إلى اتّفاق أهل اللّسان على تغيير الوضع ، وهو متعذّر.

والمجاز يتوقّف على قرينة صارفة عن الحقيقة ، وهي متيسّر.

لا يقال : إذا ثبت النّقل فهم كلّ أحد مراد المتكلّم بحكم الوضع ، فينتفي الخلل في الفهم ، والحقيقة إذا لم ترد فقد يتعدّد المجاز ، ويخفى وجهه ، فيقع الاختلال.

لأنّا نقول : الحقيقة تعين على فهم المجاز ، إذ شرطه العلاقة بينه وبين الحقيقة ، والنقل إذا خرج المعنى الأوّل بقرينة لم يتعيّن المنقول إليه ، فكان المجاز أقرب إلى الفهم ، ولما في المجاز من الفوائد الّتي لم توجد في النقل.

الثاني : الإضمار أولى من النقل ، لما قلناه في أولويّة المجاز ، مثل أن

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست