اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 307
لا يقال : الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن :
قرينة دالّة على أصل الإضمار.
وأخرى على موضعه.
وثالثة على نفس المضمر.
والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة.
لأنّا نقول : الإضمار وإن افتقر إلى ثلاث قرائن ، لكن في صورة
واحدة لا في جميع الصّور.
وأيضا الإضمار أوجز وأخصر ، ويعدّ من محاسن الكلام ، قال عليهالسلام : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا.
[١]
وأيضا من شرط الإضمار العلم بالمضمر ، فلا يحصل معه اختلال في
الفهم ، بخلاف المشترك.
الثاني : التخصيص أولى من الاشتراك ، كما قالوا : النكاح حقيقة
في العقد ، فمقتضى قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[٢] تحريم منكوحة الأب
وإن كانت بنكاح فاسد إلّا أنّ هذه المنكوحة خصّت عن قضيّة النّصّ ، فتبقى المنكوحة
بالصحيح داخلة تحت التحريم.
فيقول الآخر : بل النّكاح مشترك بين العقد والوطء ، وليس مراد
النصّ
[١] عوالي اللئالي : ٤ / ١٢٠ ؛ وكنز العمال : ١١ / ٤٢٥
رقم الحديث ٣١٩٩٤ وص ٤٤٠ الحديث ٣٢٠٦٨.