responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307

لا يقال : الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن :

قرينة دالّة على أصل الإضمار.

وأخرى على موضعه.

وثالثة على نفس المضمر.

والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة.

لأنّا نقول : الإضمار وإن افتقر إلى ثلاث قرائن ، لكن في صورة واحدة لا في جميع الصّور.

وأيضا الإضمار أوجز وأخصر ، ويعدّ من محاسن الكلام ، قال عليه‌السلام : أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. [١]

وأيضا من شرط الإضمار العلم بالمضمر ، فلا يحصل معه اختلال في الفهم ، بخلاف المشترك.

الثاني : التخصيص أولى من الاشتراك ، كما قالوا : النكاح حقيقة في العقد ، فمقتضى قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ)[٢] تحريم منكوحة الأب وإن كانت بنكاح فاسد إلّا أنّ هذه المنكوحة خصّت عن قضيّة النّصّ ، فتبقى المنكوحة بالصحيح داخلة تحت التحريم.

فيقول الآخر : بل النّكاح مشترك بين العقد والوطء ، وليس مراد النصّ


[١] عوالي اللئالي : ٤ / ١٢٠ ؛ وكنز العمال : ١١ / ٤٢٥ رقم الحديث ٣١٩٩٤ وص ٤٤٠ الحديث ٣٢٠٦٨.

[٢] النساء : ٢٢.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست