responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264

الثالث : هذه الإخبارات ، إن كانت كاذبة لم يعتدّ بها ، وإن كانت صادقة ، فإن توقّف وقوع الطلاق على هذه الصّيغ ، دار ، لأنّ صدق الخبر يتوقّف على ثبوت مخبره ، فلو انعكس دار ، فإنّ ثبوت المخبر هنا هو الطالقيّة.

وإن لم يتوقّف ، افتقر إلى سبب ويقع مع تحقّقه وإن لم يوجد هذا الخبر ، وينتفي مع انتفائه وإن وجد الخبر ، وهو باطل إجماعا.

ولا يمكن أن تكون هذه الصيغة شرطا لتأثير السبب ، وإلّا لتقدّمت ، لكنّ الخبر الصدق يتقدّم مخبره عليه ، فيدور [١].

وفيه نظر ، فإنّ الدّور يلزم لو توقّف ثبوت المخبر على صدق الخبر ، وليس ، بل على ماهيّة الخبر.

ويمنع عدم الاعتداد بالكذب كما في الظهار ، والقبح لا يسمع من الأشاعرة ، ويجوز عند المعتزلة إذا اشتمل على مصلحة كليّة ، كتخليص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الرابع : أمر الله تعالى بالطلاق في قوله : (فَطَلِّقُوهُنَ)[٢] فيجب أن يكون مقدورا ، وليس إلّا قوله : أنت طالق ، فيكون هو المؤثّر.


[١] لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٢.

[٢] الطلاق : ١.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست