اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 111
كان وقتا للأداء ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، بل ونمنع
العصيان بعد ظهور بطلان ظنّه ووجوب التضيّق عليه ، وإنّما يحكم بذلك لو استمرّ
الظنّ ، وكيف يصحّ أن ينوي القضاء بفعل فعل في وقته.
وأورد بعض المتأخّرين على القاضي : أنّه لا يلزم من عصيان
المكلّف بتأخير الواجب الموسّع عن أوّل الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي : أن
يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء.
وليس بجيّد ، لأنّ العصيان هنا ليس باعتبار تضيّق الوقت بل بترك
الواجب وبدله.
الثاني : من أخّر مع ظنّ السّلامة فمات فجأة في الوقت ، فالتّحقيق أنّه لا
يعصي.