responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111

كان وقتا للأداء ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، بل ونمنع العصيان بعد ظهور بطلان ظنّه ووجوب التضيّق عليه ، وإنّما يحكم بذلك لو استمرّ الظنّ ، وكيف يصحّ أن ينوي القضاء بفعل فعل في وقته.

وأورد بعض المتأخّرين على القاضي : أنّه لا يلزم من عصيان المكلّف بتأخير الواجب الموسّع عن أوّل الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي : أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء.

وليس بجيّد ، لأنّ العصيان هنا ليس باعتبار تضيّق الوقت بل بترك الواجب وبدله.

الثاني : من أخّر مع ظنّ السّلامة فمات فجأة في الوقت ، فالتّحقيق أنّه لا يعصي.

قيل : بخلاف ما وقته العمر [١].

وليس بجيّد.

الثالث : الواجب على الفور كالزكاة إذا أخّر عصى ، ويلزم القاضي أن يكون قضاء.

وليس بجيّد ، لأنّه لم يعيّن وقته بقدر ، وإنّما وجب البدار بقرينة الحاجة ، وإلّا فالأمر يقتضي وجوب الأداء في جميع الأوقات.


[١] القائل هو ابن الحاجب ، لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٥٢٦ ، قسم المتن.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست