responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110

وإن فعلها فيه سمّي أداء.

وإن فعلت على نوع من الخلل ، ثمّ فعلت ثانيا في الوقت المضروب لها سمّي إعادة.

ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ في الإعادة الفعل في الوقت ، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء الأوّليّة.

فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كلّ من الأداء والقضاء بالعموم من وجه.

فروع

الأوّل : لو ظنّ موته لو لم يشتغل بالواجب الموسّع عصى بتأخيره ، فلو أخّر وعاش فهو أداء ، لأنّه لما انكشف له بطلان ظنّه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظّنّ ، وهو اختيار الغزالي [١] والجمهور.

وقال القاضي أبو بكر : يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظنّ ولم يوقعه فيه ، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا. [٢]

وليس بجيّد ، فإنّ العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء ، لأنّ ذلك الوقت


[١] المستصفى : ١ / ١٨٠.

[٢] لاحظ المستصفى : ١ / ١٧٩ ؛ والمحصول في علم الأصول : ١ / ٢٧ ؛ والكاشف عن المحصول : ١ / ٢٨٨.

اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست