اسم الکتاب : نهاية الوصول إلى علم الأصول المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 110
وإن فعلها فيه سمّي أداء.
وإن فعلت على نوع من الخلل ، ثمّ فعلت ثانيا في الوقت المضروب
لها سمّي إعادة.
ولا استبعاد في اجتماع الإعادة والقضاء في فعل واحد إذا لم يلحظ
في الإعادة الفعل في الوقت ، ولا في اجتماع الإعادة والأداء إذا لم يلحظ في الأداء
الأوّليّة.
فحينئذ يبقى التناسب بين الإعادة وبين كلّ من الأداء والقضاء
بالعموم من وجه.
فروع
الأوّل : لو ظنّ موته لو لم يشتغل بالواجب الموسّع عصى بتأخيره ، فلو أخّر وعاش
فهو أداء ، لأنّه لما انكشف له بطلان ظنّه زال حكمه وبقي كما كان قبل الظّنّ ، وهو
اختيار الغزالي [١] والجمهور.
وقال القاضي أبو بكر : يكون قضاء لتعيين وقته بسبب غلبة الظنّ
ولم يوقعه فيه ، ولهذا يعصي بالتأخير إجماعا. [٢]
وليس بجيّد ، فإنّ العصيان لا يستلزم كون الفعل قضاء ، لأنّ ذلك
الوقت