responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 74

المراجعة إلى المجتهدين لفصل الخصومة، الحاصلة بينهم، كما جرى ديدن العلماء والمجتهدين على قبول الترافع عندهم، والتصدّي للقضاء، بل كان بعضهم مبسوط اليد، بحيث أجرى القِصاص والحدود والتعزيرات وغيرها، فعندئذٍ إذا ترافعوا إلى مجتهد جامع للشروط، ونظر في الواقعة، وقضى بينهم على موازين القضاء شرعاً، فهل للمتخاصمين عدم قبوله والاعتراض عليه، وطرح الدعوى عنده ثانياً، أو عند حاكم آخر، أم لا؟

ثمّ هل للمجتهد الثاني النظر فيه ونقضه أم لا؟

قال الإمام (ره) بعدم الجواز في كليهما. ولتوضيح المطلب نقدّم اموراً:

الأمر الأوّل: إنّ الهدف والغاية من تشريع القضاء في الإسلام، هو فصل الخصومة، ورفع المنازعة، وهذا لا يتحقّق إلا بعد أن يتمتّع الحكم بقوّة وصلابة واستحكام، بحيث لا يتزلزل برفضهم له واعتراضهم عليه، وإلا لما حصل المطلوب والغرض، بل ينتهي الأمر إلى الهرج والمرج في النظام، ولما بقيت أية قوّة وصلابة للقاضي وحكمه. ولذا تجد أنّ هذه القدرة والقوّة للأحكام القضائية ثابتة في جميع الدول والمجتمعات، والكلّ يراعون هذا الاستحكام فإنّه بمصالح الحكومة وإدارة الدولة، بلا إشكال.

الأمر الثاني: إنّ اللازم من نصبهم (ع) المجتهدين للقضاء وجوب إطاعتهم، وقبول حكمهم، والرضا به، وحرمة ردّه، ونقضه، والا لزمت لغوية التنصيب، ولذا نصبهم الإمام الصادق (ع) أوّلًا بقوله: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» ثمّ قال: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحكم الله، وعليه ردّ،

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست