responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 73

مسألة 8: لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط، فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء، لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر، وليس للحاكم الثاني النظر فيه ونقضه، بل لو تراضى الخصمان على ذلك فالمتّجه عدم الجواز. (10)

حكم الترافع إلى المحكمة الاستئنافية

(10) إذا قضى وحكم القاضي في واقعة، هل يجوز للمتخاصمين عدم قبول حكمه؛ والاعتراض عليه؛ وطرح الدعوى عند حاكم آخر؟

وهل يجوز للحاكم الثاني النظر فيها ونقض حكم الأوّل أم لا؟

ولا يخفى: أنّ محطّ كلام الإمام (ره) وغيره من الأصحاب الذين تعرّضوا للمسألة، هو ما إذا لم تقم حكومة إسلامية بزعامة الولي الفقيه، بل كانت بيد الطاغوت وكانت القضاة عمّال الجائرين. وقد نهي الأئمّة (عليهم السلام)، الشيعة وتابعيهم عن المراجعة إلى قضاة الجور وأكّدوا عليه؛ بحيث حكموا بالسحت على المال المأخوذ بحكم قضاة الجور وإن كان حقّاً، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، ومعلوم أنّ الشيعة أيضاً قد يقع بينهم التنازع والمخاصمة فيحتاجون إلى قضاة لرفع المنازعة وفصل الخصومة، والقضاء بينهم، ولذا نصبوا (عليهم السلام) الفقهاء الواجدين لشروط الإفتاء، قضاة بنصب عامّ، فقال (ع) في مقبولة عمر بن حنظلة: «فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[1] ولهذا فقد جرى ديدن الشيعة من زمن الصادق (ع) على‌


[1]. وسائل الشيعة 137: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست