responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 643

مسألة 20: يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه من أيّ نوع كان، فلو كان المطلوب عيناً، يجوز التقاصّ من المنفعة إذا عثر عليها أو الحقّ كذلك وبالعكس. (20)

الأمر الثاني: لو زعم أنّه له على فلان ألف دينار مثلًا وهو جاحد أو مماطل وكان عنده من فلان ألف دينار فأخذها تقاصّاً، ثمّ كشف الخلاف وعلم أنّ الألف دينار التي كانت عنده لم تكن لفلان، بل كان فلان أميناً عليها فبالنتيجة لم يتحقّق التقاص فحينئذٍ عليه ردّ العين أو المثل أو القيمة وعليه جبران الخسارة أيضاً.

(20) لو كان لشخص على غيره حقّ كحقّ التحجير أو حقّ الطريق وغيرهما، ويكون الغير جاحداً أو مماطلًا يجوز التقاصّ من حقّه، سواء كان من العين أو من الدين أو المنفعة. ولا فرق فيما يأخذه تقاصّاً أن يكون عيناً أو ديناً أو المنفعة.

لكن هناك إشكال طرحها بعض الأفاضل‌[1] وقال: إنّ الأصل في التقاصّ عدم الجواز فلا بدّ في موارد الجواز الاكتفاء على قدر المتيقّن، أي لا يصحّ أن يقتصّ جنساً- عيناً كان أو ديناً- أو منفعةً مقابل الحقّ؛ يعني إذا كان له على الغير حقّ يجوز له التقاصّ فقط من الحقّ الذي عنده وإن كان له على الغير عيناً، فيجوز له التقاصّ من العين الذي تحت يده وإن كان له على الغير المنفعة، فيجوز التقاصّ من المنفعة. وذلك لأنّ عمدة دليل التقاصّ رواية أبي بكر الحضرمي‌[2] في‌


[1]. هو صاحب مباني القضاء في كتابه: 328.

[2]. راجع: وسائل الشيعة 274: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 5.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست