responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 642

مسألة 19: لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه مثلًا أو قيمة لو تلف، وعليه غرامة ما أضرّه؛ من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع. ولو تبيّن أنّ ما أخذه كان ملكاً لغير الغريم، يجب ردّه أو ردّ عوضه لو تلف. (19)

جواز البيع أو الإفراز يوجب الضرر عليه، فيرجع إلى أدلّة ولاية الحاكم المقتضية لأخذ الإذن فيه في مثل هذه التصرّفات وفيه وجود الإطلاق وترك الاستفصال.

بيان في الخطاء في الموضوع أو الحكم‌

(19) لو زعم أنّ له على فلان حقّ مالي وهو جاهد أو مماطل، وكان عند الدائن من الجاهد أو المماطل مال فأخذ المال تقاصّاً، ثمّ ظهر له أحد الأمرين:

الأمر الأوّل: بعد مدّة علم بخطائه في المحاسبة وفهم أنّ الذي كان مديناً قد أدّي دينه وما كان التقاصّ صحيحاً ولم يتحقّق الملكية بالنسبة إلى المقاصّ، إذن لو كان المال المقاصّ موجوداً فعليه ردّ المال إلى صاحبه وإلا فليؤدّي المثل أو القيمة، وكذا عليه جبران الخسارة- لو كانت- سواء كان الخطاء في الحكم أو في الموضوع. والخطاء في الموضوع، مثل أن يزعم أنّ له على فلان ألف تومان ثمّ كشف الخلاف. والخطاء في الحكم، مثل أن تزعم المرأة أنّها ترث من الأعيان وزعمت أنّ الوارث لم يعطوا حقّه وأخذ ما عندها تقاصّاً ثمّ كشف الخلاف وعلمت بعدم إرث المرأة من الأعيان.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست