responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 612

مسألة 3: لو كان المطلوب مثلياً، وأمكن له المقاصّة من ماله المثلي وغيره، فهل يجوز له أخذ غير المثلي تقاصّاً بقدر قيمة ماله، أو يجب الأخذ من المثلي، وكذا لو أمكن الأخذ من جنس ماله ومن مثلي آخر بمقدار قيمته؛ مثلًا: لو كان المطلوب حنطة، وأمكنه أخذ حنطة منه بمقدار حنطته وأخذ مقدار من العدس بقدر قيمتها، فهل يجب الاقتصار على الحنطة أو جاز الأخذ من العدس؟ لا يبعد جواز التقاصّ مطلقاً فيما إذا لم يلزم منه بيع مال الغاصب وأخذ القيمة، ومع لزومه وامكان التقاصّ بشي‌ء لم يلزم منه ذلك، فالأحوط بل الأقوى الاقتصار على ذلك، بل الأحوط الاقتصار على أخذ جنسه مع الإمكان بلا مشقّة ومحذور. (3)

(3) كلّ ذلك من جهة الإطلاق في الروايات؛ فإنّ قوله في رواية جميل: «فيظفر من ماله بقدر الّذي جحده»[1] يشمل من الجنس أو غيره والغير مثليّاً كان أو قيميّاً.

وكذا قوله (ع) في صحيحة داود بن رزين: «خذ مثل ذلك ولا تزد عليه»[2] وكان موردها القيمي ويراد منه القيمة يعني بمقدار قيمة ماله بلا زيادة، فيجوز الأخذ من ماله المثلي أو القيمي بمقدار قيمة ماله. ولو احتاج إلى بيعه وأخذ القيمة جاز ذلك.

والحاصل: أنّ الإمام جعل المقاصّ قائماً مقام المالك في الأخذ من ماله من‌


[1]. وسائل الشيعة 275: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 10.

[2]. وسائل الشيعة 272: 17، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 83، الحديث 1.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 612
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست