responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 611

مسألة 2: إذا كان له عين عند غيره؛ فإن كان يمكن أخذها بلا مشقّة ولا ارتكاب محذور فلا يجوز المقاصّة من ماله، وإن لم يمكن أخذها منه أصلًا جاز المقاصّة من ماله الآخر، فإن كان من جنس ماله جاز الأخذ بمقداره، وإن لم يكن جاز الأخذ بمقدار قيمته، وإن لم يمكن إلا ببيعه جاز بيعه وأخذ مقدار قيمة ماله وردّ الزائد. (2)

القسم الثالث: فيما إذا كان الحقّ الذي على غيره عيناً

(2) هذا هو القسم الثالث فيمن له حقّ على غيره، فإنّه إمّا عقوبة أو دين أو عين. وقد تقدّم الأوّلان والآن نبحث عن ثالث الأقسام؛ يعني إذا كان له عين في يد آخر وأنكره فهل يجوز له التقاصّ من ماله أو لا، فيه ثلاثة صور:

الصورة الاولى: ما إذا أمكن له أخذها من غير تحمّل مشقّة أو ارتكاب محذور كما إذا أمكن له أخذها من دكّانه علناً وبلا محذور أصلًا، فلا شبهة في عدم جوازه لانصراف أدلّة المشروعية عنه، فإنّ صرف الجحود والإنكار لا يسوغ المقاصّة مع إمكان أخذها بلا مشقّة.

الصورة الثانية: ما إذا لم يمكن أخذها منه أصلًا، فلا إشكال في جواز المقاصّة وشمول الأخبار له.

ثمّ عند التقاصّ لو كان المال من جنس ماله فيأخذ منه بمقدار طلبه. وإن كان من غير جنسه فيأخذ منه بمقدار قيمة ماله. كما إذا كان مطالباً للحنطة فيأخذ العدس بمقدار قيمتها، ولو كان المال الآخر قيميّاً فيأخذه بمقدار قيمة ماله. ولو احتاج إلى البيع يبيعه ويأخذ من ثمنه بمقدار ماله ويرد الزائد عليه إن كان.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست