responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 604

الغير بغير إذنه إلا أن يثبت بالدليل جوازها، فكلّ مورد أثبتها الدليل فهو وإلا يبقى تحت القاعدة.

فقد استدلّ لمشروعية المقاصّة من الكتاب بآيات:

منها: قولها: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌[1] اعتدى عليه وعدّى عليه بمعنى واحد وهو التجاوز والظلم، فمن اعتدى عليكم، أي ظلمكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛ أي فجاوزوه باعتدائه وقابلوه بمثله.

قال في «مجمع البيان»[2] والثاني ليس باعتداء على الحقيقة ولكن سمّاه اعتداءً لأنّه مجازاة اعتداء وجعله مثله وإن كان ذلك جوراً وهذا عدلًا؛ لأنّه مثله في الجنس وفي مقدار الاستحقاق. لأنّه ضرر كما أنّ ذاك ضرر؛ فهو مثله في الجنس والمقدار والصفة.

ومنها: قوله تعالى: والْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ‌[3]. صدر الآية الماضية أي كلّ حرمة وهي أنّ ما يجب أن يحترم ويحافظ عليها فيه قصاص. يعني لمّا هتكوا حرمة شهركم الحرام فافعلوا بهم مثله.

ومنها: قوله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ‌[4]؛ أي إن أردتم معاقبة غيركم على وجه المجازاة والمكافاة، فعاقبوا بقدر ما عوقبتم به، ولا تزيدوا عليه.


[1]. البقرة( 2): 194.

[2]. مجمع البيان 514: 2.

[3]. البقرة( 2): 194.

[4]. النحل( 16): 126.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست