responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 603

رسول الله (ص) قال: الناس في اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي»[1].

وعلى أيّ حال خروج هذين الموردين لا يضرّ بالضابطة، والحكم الكلّي وهو أنّ إجراء الحدود من وظائف الحكّام. مع أنّه من هذين الموردين يلزم المراجعة إلى الحاكم ليقدم مع إذنه وحكمه على القتل، وإلا فلو لم يستطع على إثبات الزنا في المورد الأوّل، يقتل قصاصاً وفي الثاني الخوف على النفس في زماننا هذا قطعي بلا إشكال، فلا بدّ له لحفظ نفسه أن يرجع إلى الحاكم.

القسم الثاني: فيما إذا كان الحقّ ديناً

أمّا إذا كان الحقّ مالًا وكان ديناً على عهدة شخص: فله صور:

1- إذا كان المديون معترفاً بالدين و كان باذلًا متي أراد.

2- إذا كان معترفاً غير باذل، بل كان مماطلًا أو كان جاحداً.

3- إذا كان منكراً لاعتقاد المحقّية للمدّعي أو كان لايدري محقّيته.

4- إذا كان غاصباً وأنكر لنسيانه.

في بيان الأدلّة الدالّة على مشروعية المقاصّة

ولا بدّ لنا قبل الورود في بيان الصور لذكر ما يستدلّ به لأصل مشروعية المقاصّة من الآيات والروايات فنقول:

لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة عدم جواز المقاصّة، لأنّها تصرّف في مال‌


[1]. وسائل الشيعة 212: 28- 213، كتاب الحدود، أبواب حدّ القذف، الباب 25، الحديث 2.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست