responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 6

التنازع بينهم بالشرائط الآتية»[1].

ففي الحقيقة يشتمل التعريف على أمرين:

الأمر الأوّل: الولاية.

والأمر الثاني: الحكم بين الناس وفصل الخصومة.

قال في «الجواهر»: «ولعلّ المراد بذكرهم الولاية- بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة عنها- بيان أنّ القضاء الصحيح من المراتب، والمناصب، كالإمارة، وهو غصن من شجرة الرئاسة العامّة للنبيّ (ص) وخلفائه (عليهم السلام)»[2].

وقد يقال: إنّ أخذ الولاية في المفهوم من جهة تصحيح إطلاق القاضي على من نصب للقضاء ولم يحكم بعد، ولم يفصل الخصومة، فإنّه على التعريف الثاني لا يصدق عليه «القاضي».

ولكن الوجهين لا يوجبان أخذ الولاية في المفهوم؛ فإنّ كونه منصباً يعلم من احتياجه إلى النصب، والإذن، والتصحيح المذكور يتحقّق بإطلاق القضاء على الحرفة، لا الفعل الخارجي.

والحاصل: إنّه لا وجه لأخذ قيد «الولاية» في التعريف، بل الولاية مصحّح ومجوّز للحكم وفصل الخصومة، فإنّه بعد نصبه وإعطاء الولاية له، يجوز له الحكم، ويكون حكمه نافذاً، فتكون الولاية من مصحّحات القضاء، لا نفسه. مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: أنّ القضاء هي الحرفة لا الفعل وبهذا يرتفع محذور عدم التلبّس بالقضاء بعد أخذ المجوّز للقضاء كما أنّه لا بأس في القول‌


[1]. تحرير الوسيلة: 823.

[2]. جواهر الكلام 9: 40.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست