responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 596

بحكم الأوّل، و إنّما أنفذه وأمضاه الحاكم الآخر ليجريه الولاة والامراء، ولا أثر له بحسب الواقعة، فإنّ إنفاذه وعدم إنفاذه بعد تماميّة موازين القضاء في الأوّل سواء، وليس له الحكم في الواقعة لعدم علمه وعدم تحقّق موازين القضاء عنده»[1].

عدم الثمرة في البحث عن طرق إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر

ثمّ بعد وضوح الأمرين في المسألة الثانية شرع الماتن (ره) في بيان أنّ إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر إمّا بالكتاب أو بالقول أو بالشهادة:

أقول: البحث عن إنهاء حكم حاكم إلى حاكم آخر بأحد الطرق الثلاثة- بالكتاب، أو بالقول، أو بالشهادة- مربوط بعصر ينصب القضاة في كلّ بلد من جانب الوالي في هذا البلد، ويحكم كلّ واحد منهم باجتهاده ونظره، ولا يرتبط قاضي هذا البلد مع القاضي في البلد الآخر، فإذا مسّت الحاجة إلى استيفاء حقّ أو إجراء حكم في بلد آخر، لا بدّ للقاضي في المحكمة أن أنهى حكمه إلى حاكم تلك البلد بأحد الطرق الثلاثة، لينفذه ويجريه استيفاءً للحقوق، فيبحث في كلّ واحد من الطرق في أصل حجّيته وشرائطها أو عدم حجّيته، وكذا سائر المباحث المربوط بذلك.

وأمّا في عصر استقرار النظام القضائي المنسجم والمدوّن والمرتبط في البلاد المربوطة فلا حاجة إلى ذلك، فإنّ القوانين الجارية في هذا النظام واحد والقضاة كانوا في أحكامهم مستندين إلى هذا القانون المدوّن الجاري والحكم بعد


[1]. تحرير الوسيلة: 846، مسألة 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست