responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 592

قال المحقّق (ره)[1]: لأنّ ذلك ممّا تمسّ الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالباً، وتكليف شهود الأصل التنقّل إلى تلك البلاد- لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية الشهود فيها- متعذّر أو متعسّر، فلا بدّ من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد الغرماء، ولا وسيلة إلى رفع الأحكام إلى الحكّام، ولأنّه لو لم يشرع إنهاء الأحكام- إلى الحكّام لينفذوها- بطلت الحجج مع تطاول المدد التي يموت فيها الحاكم وشهود الأصل وفروعهم.

ولأنّ المنع من ذلك يؤدّي إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم به الأوّل اتّصلت المنازعة، انتهى‌[2].

خلاصة الكلام: أنّ الحاجة قد تمسّ إلى ذلك وبدونه لا يمكن استيفاء الحقوق. وكمثال نقول: إذا ادّعى زيد على عمرو في المحكمة بدين وأقام بذلك البيّنة وثبت عند الحاكم الدين فحكم على عمرو بذلك ولكن عمرو سافر إلى بلد آخر وأقام فيه وله في تلك البلد مال كثير.

فحينئذٍ لا طريق لزيد إلى الوصول إلى حقّه إلا أن يكتب القاضي ما وقع في المحكمة وحكمه على عمرو بدين، وإرساله إلى القاضي في ذلك البلد لينفذه، ويأمر بإجرائه واستيفائه حقّ زيد منه. وكذلك لو ثبت في المحكمة أنّ زيداً قاتل عمرو مثلًا وحكم بالقصاص، ثمّ فرّ زيد إلى بلد آخر وأقام فيه، فلا بدّ أيضاً من إنهاء القاضي كتابة إلى قاضي ذاك البلد ببيان الحكم حتّى ينفذه ويجريه في‌


[1]. شرائع الإسلام 884: 4.

[2]. جواهر الكلام 306: 40- 307.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست