responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 591

يقدح ذلك في العمل بحكمه وفي لزوم إنفاذه على حاكم آخر؛ لو توقّف استيفاء الحقّ عليه. ولو تغيّرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه، أو يفصّل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، والأشبه العمل مطلقاً كسائر العوارض وجواز إنفاذه أو وجوبه.

مسألة 10: لو أقرّ المدّعى‌عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه وهو المشهود عليه، ألزمه الحاكم. ولو أنكر، فإن كانت شهادة الشهود على عينه لم يسمع منه والزم، وكذا لو كانت على وصف لا ينطبق إلا عليه، وكذا فيما ينطبق عليه إلا نادراً؛ بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء، وكان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به. وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه، وعلى المدّعي إقامة البيّنة بأنّه هو. ويحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم؛ لكونه من قبيل القضاء بالمبهم. وفيه تأمّل. (2)

في كتاب قاضٍ إلى قاضٍ وبيان الوجه فيه‌

(2) قالوا إنّ إنهاء حكم الحاكم بعد صدوره منه لفظاً بناءً على اختصاصه بالقولي أو بغيره من الكتبي أو الفعلي بناءً على ما قلنا من صحّتهما إلى حاكم آخر، بأحد طرق الثلاث: إمّا بالكتابة، وإمّا بالقول، وإمّا بالشهادة.

قبل الورود في بيان الطرق الثلاث ولتوضيحها لا بدّ لنا من بيان أمرين:

الأمر الأوّل: في بيان وجه الحاجة إلى إنهاء حكم الحاكم إلى حاكم آخر.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست