responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 59

لو توقّف استنقاذ حقّه على ذلك‌[1]. وقال الفاضل النراقي في «المستند»: «وقد يخصّ الجواز للراشي إذا كان محقّاً ولا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها. ذكره جمع كثير؛ منهم الوالد الماجد، وهو حسن»[2].

واستدلّ عليه بدليل‌ «رفع ما اضطرّوا إليه»[3]. وبقاعدة «لا ضرر»[4] فإنّها مقدّمة على الإطلاقات الدالّة على حرمة الرشوة على الرايش كما أنّه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات.

الجهة الثالثة: في موارد الرشوة ومصاديقها

قد تكون الرشوة مالًا عيناً، أو منفعة.

وقد تكون عملًا يعمل للقاضي مجّاناً كخياطة ثوبه، أو بناء داره، أو تعميرها، أو إصلاح سيارته.

وقد تكون قولًا كمدحه والثناء عليه بالشعر والنثر على المنبر، أو بالنشر في الصحف، أو في مجلس حضوره.

وقد تكون فعلًا يفعله لقضاء حاجته، أو تكريمه وتجليله كالقيام عند دخوله، وغير ذلك.

والرشوة تصدق على كلّها عرفاً، فيشملها ما تقدّم من الأدلّة:

أمّا الآية الكريمة، فظاهرها وإن كان الأموال، بل صريحها؛ الأموال- لقوله عزّ


[1]. راجع: العروة الوثقى 444: 6.

[2]. مستند الشيعة 71: 17.

[3]. وسائل الشيعة 369: 15، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 428: 25، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست