responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 58

فيستفاد من الروايات المتواترة- التي فيها الصحيح والموثّق- حرمة الرشوة مطلقاً، خصوصاً قوله: في «الأحكام» المتبادر منه من يعطي للحكم له، ومن يأخذ للحكم له، وكذا للحكم بالحقّ، أو الباطل؛ فإنّ نطاق الروايات آبٍ عن الاختصاص بما كان للباطل فقط، لأنّ أخذ الحاكم الرشوة هتك لحرمة القضاء، وإفساد في المجتمع، وتلاعب بالموازين؛ من غير فرق بين أن تكون الرشوة لاحقاق حقّ، أو لإثبات باطل، ولذا فالتعبير عن أخذها «بالكفر» و «الشرك» و «السحت»- بنحو مطلق- ليس على خلاف الارتكاز العرفي، فالصحيح أنّ إعطاء الرشوة للقاضي وأخذ القاضي لها حرام مطلقاً، وهذا ما يستفاد من الآية، ومن الروايات، وإطلاق كلمات الفقهاء، بل صريح كلماتهم.

الرابع: وأمّا العقل، فهو حاكم بأنّ الرشوة من أقوى مصاديق الظلم والعدوان، وتصرّف في مال الغير بغير حقّ، وقبيحة بلا إشكال.

ويستفاد من كلام الإمام (ره) إنّه قائل بحرمة الرشوة على المرتشي- أي الآخذ- والراشي- أي المعطي- سواء توصّل بها إلى الحكم له بالباطل، أو الحقّ، إلا أنّه أفتى في الأوّل من غير شبهة، وقال في الثاني: «والأحوط الترك، بل لا يخلو من قوّة»[1].

نعم، استثني من ذلك مورداً واحداً، وهو ما لو توقّف التوصّل إلى حقّه على الرشوة، فتجوز للدافع وإن حرمت على الآخذ.

واستثنى السيد (ره) في «العروة» موردين: 1- ما لو كان مكرها على الدفع 2- ما


[1]. تحرير الوسيلة: 824، مسألة 6.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست