responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 563

نعم، لو قامت البيّنة بأنّ يد زيد على هذا الشي‌ء؛ كان غصباً من عمرو أو عارية أو أمانة ونحوها، فالظاهر سقوط يده، والقول قول ذي البيّنة. (10)

الفرض الخامس:

(10) هذا فرض خامس في كلام الماتن (ره) في هذه المسألة، وهي أنّه لو أقام المدّعي البيّنة على أنّ الدار كانت له في الشهر الماضي أو في يده وأنّ ذا اليد أخذها منه غصباً أو عارية أو أمانة أو إجارة ونحوها؛ فيسقط اعتبار يد ذي اليد الحالية ويقدّم قول ذي البيّنة؛ لأنّ استصحاب كون يده على المال غصباً أو عارية أو أمانة يقدّم على اليد. ولا تكون اليد حينئذٍ كاشفة وأمارة على الملكية، لأنّ هذا الاستصحاب موضوعي ويبيّن حال اليد وكيفيتها من كونها غصباً أو أمانة فتسقط عن الاعتبار فتقدّم البيّنة على الملكية أو اليد السابقتين بضميمة استصحابها إلى حال الدعوى.

قد يتوهّم في كلام بعض شراح المتن أنّ المراد قيام البيّنة على غصبية يد زيد على الدار والمورد من باب تعارض الأمارتين- البيّنة واليد- والبيّنة مقدّمة على اليد.

ويرد عليه أنّ هذا خلاف الفرض كما هو ظاهر كلام الماتن (ره) فإنّه فرض أنّ البيّنة قامت على أنّ يد زيد على الدار كان غصباً من عمرو. يعني كانت ملكاً لعمرو وغصبه زيد بعد أن كان الدعوى أنّها كانت له في الشهر الماضي.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست