responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 560

بين‌الاستصحاب واليد الحالية واليد مقدّم عليه.

وقال السيّد (ره): «ودعوى أنّ اعتبارها مشروطة بعدم كون الاستصحاب على خلافها ممنوعة؛ بعموم أدلّتها مع أنّها في غالب الموارد مخالفة للأصل، وأمّا ما يمكن أن يقال: من أنّه إذا ثبتت الملكية السابقة للسابق فلا بدّ لذي اليد الحالية من إثبات الانتقال إليه والأصل عدم مدفوع؛ بأنّ حال هذا الأصل أيضاً حال الاستصحاب في عدم صلاحيته للمعارضة مع اليد، ودعوى أنّه يعد حينئذٍ مدّعياً وصاحب اليد السابقة منكراً كما ترى»[1].

ومراده من قوله «كما ترى» أنّ صيرورته مدّعياً يحتاج إلى دعوى انتقال اليد صريحاً وهو منتفية، ويرد على الشهادة مضافاً إلى ما تقدّم بعدم تطابق الشهادة، والدعوى لأنّ الدعوى هي الملكية الآن والشهادة على الملكية في السابق.

فبالنتيجة يعلم أنّ دعوى عمرو الملكية فعلًا بلا دليل، فلو أقام المدّعي البيّنة على الملكية الفعلية، فهو وإلا فالقول قول ذي اليد الحالية، مع الحلف.

القول الثاني: تقديم يد السابقة. واختار المحقّق في «الشرائع»، الثاني‌[2].

واستدلّ للقول الثاني: بأنّ اليد الحالية تدلّ على الملكية فعلًا فقط، ولكن اليد السابقة أو الملكية السابقة المعلومة أو التي قامت عليها البيّنة تدلّ على الملكية الحالية والسابقة، فيكون أولى وأرجح لمشاركتها لها في الدلالة على الملك الآن وانفرادها على الدلالة على الملكية السابقة.

وفيه أنّ دلالتها على الملك الحالي لا تكون إلا بضميمة الاستصحاب كما


[1]. العروة الوثقى 622: 6.

[2]. راجع: شرائع الإسلام 899: 4.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست