responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 548

لعمرو، أو لا ينقص الحكم وتبقي الدار في يد زيد؟ ففيه قولان:

القول الأوّل: على ما في «الشرائع» حيث قال- بعد طرح المسألة- «قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد وهو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض، والأولى أنّه لا ينقض»[1].

أمّا وجه قول الشيخ (ره) لتعارض البيّنتين وتقديم بيّنة عمرو على مبناه- مبنى الشيخ- من تقديم بيّنة الداخل، كما وجّه المحقّق كلام الشيخ بذلك، ثمّ قال: وهو بناءً على القضاء لصاحب اليد.

واعلم: أنّ المدّعي وكذا المدّعى عليه إذا أقام كلّ واحد البيّنة مستقلّة فهنا تعارض البيّنتان، ويقال: لبيّنة المدّعى عليه بيّنة الداخل، لكونه ذا اليد ويقال لبيّنة المدّعي بيّنة الخارج، لكون المال خارجاً عن يده واختلف الأصحاب في تقديم بيّنة الداخل لتأثيرها باليد، أو تقديم بيّنة الخارج لكون البيّنة وظيفته، فتقلب وليست وظيفة المدّعى عليه البيّنة حتّى تقبل، وفيما نحن فيه يعني إقامة البيّنة بعد حكم الحاكم وبعد انتزاع العين من يد المدّعى عليه ودفعها إلى المدّعي يأتي اختلاف آخر، وهو أنّ ميزان تشخيص الداخل من الخارج حينئذٍ هل هو عند التعارض يعني عند إقامة البيّنة، أو عند ادّعاء الملك ويختلف الداخل والخارج فيه أيضاً، وكان نظر الشيخ (ره) تقديم بيّنة الداخل عند دعوى الملك وهي بيّنة عمرو ولذا قال: ينقض الحكم وتعاد العين إلى عمرو.

واعتقد الشهيد في «المسالك»[2] بانتقاض الحكم أيضاً، وبني المسألة في تقديم‌


[1]. شرائع الإسلام 902: 4.

[2]. مسالك الأفهام 119: 14.

اسم الکتاب : مفتاح الهداية في شرح تحرير الوسيلة (القضاء) المؤلف : المقتدائي، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست